و: علَى مُقِيمٍ خَارِجَ البَلَدِ، إذا كانَ بَينَهُمَا وبَينَ الجُمُعَةِ (¬١) - وَقْتَ فِعلِهَا- فَرسَخٌ فأَقَلُّ (¬٢).
ولا تَجِبُ: علَى مَنْ يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ، ولا: عَلى عَبْدٍ، ومُبَعَّضٍ، وامرَأَةٍ (¬٣). ومَن حَضَرَهَا (¬٤) مِنهُم: أجزَأَتْهُ (¬٥)، ولَم يُحْسَب- هُوَ (¬٦)
(¬١) قوله: (وعلى مُقيمٍ خارجَ البلَدِ) أي: وتجبُ الجُمعةُ على مقيمٍ خارجَ البلد، (إذا كان بينَهما) أي: بين المسافر الذي لا يُباح له القصر، والمقيمِ الذي خارجَ البلد (وبينَ الجمُعة)، أي: بين محلِّ ما تقامُ فيه الجُمعة، فهو على حذفِ مضَافٍ.
(¬٢) قوله: (وقتَ فِعِلها فرسخٌ) عندَ وقتِ فعلِها، إذا كان فَرسخًا (فأَقلُّ) من فرسَخٍ، لا أكثر.
(¬٣) قوله: (ولا تَجِبُ على مَنْ يُباحُ له القَصرُ … إلخ) هذا محترزُ القيودِ المتقدِّمة، أي: ولا تجبُ الجمعةُ على مسافرٍ؛ ممن يُباحُ له القصر، ولا تَجبُ الجمعةُ على عبدٍ، ومبعَّضٍ، ولا على امرأةٍ، كما تقدَّم.
(¬٤) قوله: (ومن حضَرَها) أي: الجمعة، ممن لا تجب عليهم؛ من مسافرٍ، وعبدٍ ومبعَّضٍ، وامرأةٍ وخُنثى.
(¬٥) قوله: (منهم أجزأتهُ) عن الظُّهر؛ لأن إسقاطَ الجُمعة عنهم تخفيفًا. صوالحي [¬١].
(¬٦) قوله: (ولم يُحسَب هُوَ) أي: من حضرَها منهم.