Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 462

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

و: علَى مُقِيمٍ خَارِجَ البَلَدِ، إذا كانَ بَينَهُمَا وبَينَ الجُمُعَةِ (¬١) - وَقْتَ فِعلِهَا- فَرسَخٌ فأَقَلُّ (¬٢).

ولا تَجِبُ: علَى مَنْ يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ، ولا: عَلى عَبْدٍ، ومُبَعَّضٍ، وامرَأَةٍ (¬٣). ومَن حَضَرَهَا (¬٤) مِنهُم: أجزَأَتْهُ (¬٥)، ولَم يُحْسَب- هُوَ (¬٦)

(¬١) قوله: (وعلى مُقيمٍ خارجَ البلَدِ) أي: وتجبُ الجُمعةُ على مقيمٍ خارجَ البلد، (إذا كان بينَهما) أي: بين المسافر الذي لا يُباح له القصر، والمقيمِ الذي خارجَ البلد (وبينَ الجمُعة)، أي: بين محلِّ ما تقامُ فيه الجُمعة، فهو على حذفِ مضَافٍ.

(¬٢) قوله: (وقتَ فِعِلها فرسخٌ) عندَ وقتِ فعلِها، إذا كان فَرسخًا (فأَقلُّ) من فرسَخٍ، لا أكثر.

(¬٣) قوله: (ولا تَجِبُ على مَنْ يُباحُ له القَصرُ … إلخ) هذا محترزُ القيودِ المتقدِّمة، أي: ولا تجبُ الجمعةُ على مسافرٍ؛ ممن يُباحُ له القصر، ولا تَجبُ الجمعةُ على عبدٍ، ومبعَّضٍ، ولا على امرأةٍ، كما تقدَّم.

(¬٤) قوله: (ومن حضَرَها) أي: الجمعة، ممن لا تجب عليهم؛ من مسافرٍ، وعبدٍ ومبعَّضٍ، وامرأةٍ وخُنثى.

(¬٥) قوله: (منهم أجزأتهُ) عن الظُّهر؛ لأن إسقاطَ الجُمعة عنهم تخفيفًا. صوالحي [¬١].

(¬٦) قوله: (ولم يُحسَب هُوَ) أي: من حضرَها منهم.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 462 (SanadKitab #30066, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.