Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 465

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

الثَّاني: أنْ تَكُونَ بِقَرْيَةٍ (¬١)، ولَو مِنْ قَصَبٍ (¬٢)، يَستَوطِنُهَا (¬٣) أربَعُونَ (¬٤)، استِيطَانَ إقامَةٍ (¬٥)،

(¬١) قوله: (الثاني: أن تكونَ بقريةٍ) الشرطُ الثاني: أن تكونَ صلاةُ الجُمعَةِ بقريةٍ مبنيَّةٍ بما جرت العادةُ به من آجُرٍّ، أو لَبِنٍ، أو خشبٍ. فلا تُتَمَّمُ من مكانين متقاربَيَن لم يشمله اسمٌ واحدٌ. صوالحي وزيادة [¬١].

(¬٢) قوله: (ولو مِنْ قَصَبٍ) أي: ولو كانت القريةُ من قَصَبٍ. وأمَّا أهلُ الخِيامِ وبُيوتِ الشعر، فلا جمعةَ عليهم؛ لأن العرب كانوا حولَ المدينة، وكانوا لا يصلُّون الجمعةَ، ولا أمرهم ﵇ بها، ولأنهم على هيئة المُستَوفِزِين. م ص.

(¬٣) قوله: (يستوطِنُها) أي: القرية.

(¬٤) قوله: (أربعون) رجلًا بالإمام؛ لما رواه أبو داود، عن كعب بن مالك، قال: أول من صلَّى بنا الجمعة في نقيعِ الخَضِمات [¬٢] أسعد بن زرارة، وكنا أربعين. صححه ابن حبان [¬٣]. ولم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك. صوالحي [¬٤].

(¬٥) قوله: (استيطانَ) منصوبٌ على المصدرية، وهو مضاف، و (إقامةٍ) مضافٌ إليه.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 465 (SanadKitab #30066, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.