Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 470

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

ومُوالاتُهُمَا (¬١) مَعَ الصَّلاةِ (¬٢). والجَهْرُ بِحَيثُ يُسمِعُ العَدَدَ المُعتَبَرَ، حَيثُ لا مانِعَ (¬٣).

الموعظة، ثم القراءة؛ في ظاهر كلام جماعة. ولابد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان.

قال في «التلخيص»: ولا يتعين لفظها [¬١]، وأقلها: اتقوا اللَّه، وأطيعوا اللَّه، ونحوه. وذكر أبو المعالي، والشيخُ تقي الدين: لا يكفي ذكرُ الموت، وذمُّ الدنيا، ولابدَّ أن يحركَ القلوبَ، ويبعثَ بها إلى الخير، فلو اقتصر على: أطيعوا اللَّه واجتنبوا معاصيه. فالأظهر: لا يكفي، ولو كان فيه وصية؛ لأنه لابدَّ من اسم الخُطبة عرفًا. ش ع [¬٢].

(¬١) قوله: (وموالاتُهما) والخامس: موالاتهما، أي: الخطبتين، فتُشترط الموالاةُ بين أجزاءِ الخُطبتين، وبينَهما وبينَ الصلاة؛ لأنه لم يُنقل عنه ﵇ خلافُه. م ص [¬٣].

(¬٢) قوله: (معَ الصَّلاةِ) فلا يفصِلُ بينَ شيءٍ منهما، ولا بينَ الصلاةِ فصْلًا طويلًا. صوالحي [¬٤].

(¬٣) قوله: (والجهرُ، بحيث يُسمِعُ العددَ) والسادسُ: الجهرُ بالخطبتين، «بحيث يُسمع … إلخ» بضم أوله، أي: يُسمع الخطيبُ الجماعةَ المعتبرَ حضورُهم القدرَ الواجب من الخطبتين، وقوله: (حيثُ لا مانِع) أي: لهم

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 470 (SanadKitab #30066, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.