Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 471

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وسُنَنُهُما (¬١): الطَّهارَةُ (¬٢). وسَتْرُ العَورَةِ (¬٣). وإزالَةُ النَّجَاسَةِ (¬٤). والدُّعَاءُ للمُسلِمِينَ (¬٥). وأنْ يَتَوَلَّاهُمَا، معَ الصَّلاةِ، واحِدٌ (¬٦).

من سماعِه، كنومٍ، أو غفلةٍ، أو صمَمِ بعضِهم. فإن لم يسمَعوا؛ لخفضِ صوتِه، أو بُعدِهم عنه، ونحوه، لم يصحُّ؛ لعدم حصولِ المقصودِ. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (وسُننهُما) أي: الخُطبتين، تسعةُ أشياء.

(¬٢) قوله: (الطَّهارةُ) من الحدثين. فتصِحُّ من محدِثٍ حدثًا أصغر، أو أكبر. صوالحي [¬٢].

(¬٣) قوله: (وسَترُ العورَة) فتصِحُّ من مكشُوفِها.

(¬٤) قوله: (وإزالةُ النَّجاسَةِ) من بدنٍ، وثوبٍ.

(¬٥) قوله: (والدعاءُ للمسلمين) ذكورًا وإناثًا؛ لأنه مسنونٌ في غير الخُطبة، ففيها أولى. وهو يشملُ المسلماتِ تغليبًا؛ لما رواه حربٌ، أنه ﷺ كان إذا خَطَبَ يومَ الجُمعة دعا وأشار بإصبعه، وأمَّن الناس [¬٣]. صوالحي [¬٤].

(¬٦) قوله: (وأن يتولَّاهُما مع الصَّلاةِ واحدٌ) فلو خَطَبَ واحدٌ الأولى، وآخرُ الثانيةَ، أجزأتا. وسُنَّ أن يتولَّاهما من تولَّى الصلاة؛ لأنَّ كلًّا منهما عبادةٌ بمفردِها. ولا يُشترطُ حضوُر متولِّي الصلاةِ الخُطبة، ما لم يكن من تَمام

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 471 (SanadKitab #30066, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.