Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 473

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وأن يَجلِسَ بَينَهُما (¬١) قَلِيلًا. فإنْ أبَى (¬٢)، أو خَطَبَ جالِسًا: فَصَلَ بَينَهُمَا بسَكتَةٍ (¬٣).

وسُنَّ: قَصْرُهُما (¬٤)، والثَّانِيَةُ أقصَرُ (¬٥).

والأخرى بحرفِ المِنبَر. ذكره في «الفروع» [¬١] توجيهًا. فإن لم يعتمد، أمسَك شمالَه بيمينه، أو أرسلَهُما. وأن يقصِدَ تِلقاءَ وجهِه؛ لفعله ﵇. «أو عصا» [¬٢] مقصور، ولا يقال: عصاة. قال ابن السكيت: أول لحن سمع: هذه عَصاتي. ح ف.

(¬١) قوله: (وأن يجلِسَ بينَهما) أي: بينَ الخُطبتين. قال في «التلخيص»: بقدِرِ سُورة الإخلاص. صوالحي [¬٣].

(¬٢) قوله: (فإن أَبَى) أن يجلس.

(¬٣) قوله: (فَصَلَ بينَهُما بسَكتَةٍ) خفيفةٍ؛ ليحصل التمييز.

(¬٤) قوله: (وسُنَّ قصرُهُما) أي: الخطبتين.

(¬٥) قوله: (والثانيةُ أقصَرُ) من الأولى؛ لحديث: «إن طولَ صَلاةِ الرَّجُل وقِصَرَ خُطبته مئنةٌ [¬٤] من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة» [¬٥]. م ص [¬٦].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 473 (SanadKitab #30066, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.