Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 475

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

فَصْلٌ

يَحرُمُ: الكلامُ والإمامُ يَخْطُبُ (¬١)، وهُو مِنهُ (¬٢) بِحَيثُ يَسْمَعُهُ (¬٣). ويُبَاحُ: إذا سَكَتَ بَينَهُمَا (¬٤)،

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (يحرمُ الكلامُ والإمامُ يخطُبُ) لقوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ [الأعرَاف: ٢٠٤]. قال أكثرُ المفسِّرين: نزلت في الخُطبة. ولخبر الصحيحين، عن أبي هريرة، مرفوعًا: «إذا قلتَ لصاحِبِكَ: أنصِت يومَ الجمعة [¬١]، والإمامُ يخطب، فقد لغوتَ» [¬٢]. واللغو: الإثم. إلا الكلامَ للإمام، أو لمن كلَّمهُ الإمامُ؛ لمصلَحَةٍ، فلا يحرم.

(¬٢) قوله: (وهُو) أي: المتكلمِّ. (منه) أي: الإمام.

(¬٣) قوله: (بحيثُ يسمَعُهُ) أي: يسمعُ الإمامَ. فإن كان الإمامُ بعيدًا بحيثُ لا يسمعُه، لم يحرم عليه الكلام. ويجبُ كلامٌ والإمامُ يخطب؛ لتحذيرِ [¬٣] ضريرٍ وغافلٍ عن هلكة أو بئرٍ، ونحِوه، كقَطعِ الصَّلاةِ لذلك، وأولى. انتهى الوالد.

(¬٤) قوله: (ويُباح إذا سَكَت بينَهما) أي: ويباحُ الكلام إذا سَكَت الإمامُ بين الخُطبتين.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 475 (SanadKitab #30066, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.