Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 476

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

أو شَرَعَ في دُعَاءٍ (¬١).

وتَحُرمُ: إقامَةُ الجُمُعَةِ- وإقامَةُ العِيدِ- في أكثَرَ مِنْ مَوضِعٍ (¬٢) مِنَ البَلَدِ، إلَّا لِحَاجَةٍ (¬٣)، كَضِيقٍ (¬٤)، وبُعْدٍ، وخَوفِ فِتنَةٍ (¬٥).

فإنْ تَعَدَّدَت لِغَيرِ ذلِكَ: فالسَّابِقَةُ بالإحرَامِ هِيَ الصَّحِيحَةُ (¬٦).

(¬١) قوله: (أو شَرَعَ في دعاءٍ) أي: ويباحُ الكلامُ إذا شَرَعَ الإمام في الدَّعاء؛ لأنه غيرُ واجب، فلا يجبُ الإنصاتُ له. وله الصلاةُ على النبيِّ ﷺ إذا سمِعها من الخطيبِ، ويُسنَّ سِرًّا كدعاء.

(¬٢) قوله: (وتحُرمُ إقامةُ الجُمُعة … إلخ) أي: وتحرمُ إقامةُ صَلاةِ الجُمُعَةِ (وإقامةُ) صلاةِ (العيد في أكثر من موضع) واحد.

(¬٣) قوله: (إلا لحاجة) أي: ولا يجوزُ تعدُّدها، إلا إذا دعتِ الحاجةُ لذلك، كسَعَةِ البلدِ، وتباعُد أقطارِه.

(¬٤) قوله: (كضِيقِ) المصلَّى أي: مسجدِ البلد عمَّن تصحُّ منه الجُمُعة، وإن لم تجب عليه، كما فَهِمَه الشيخُ منصور من كلامِ صاحبِ «المنتهى» في «شرحه» قال: وحينئذ فالتعدُّدُ [¬١] في مِصر لحاجةٍ. انتهى. عثمان [¬٢].

(¬٥) قوله: (وخَوفِ فِتنةٍ) لعداوةٍ بين أهل البلد؛ يُخشى باجتماعهم إثارتُها، فيجوزُ التعدُّدُ عند الحاجةِ بحسبها فقط، فإن حصَل الغِنى باثنين، لم تجز إقامتُها في ثالثٍ، وكذا ما زاد. عثمان.

(¬٦) قوله: (فإن تعدَّدت لغيرِ ذلك فالسابِقَةُ … إلخ) هذا تفريعٌ على ما قبله. أي: فإن تعدَّدت صلاةُ الجمعة لغيرِ حاجة مما ذُكر، فالصحيحةُ من جُمَعٍ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 476 (SanadKitab #30066, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.