Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 482

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

فإن لم يُعْلَم بالعِيدِ إلَّا بَعدَ الزَّوَالِ: صَلَّوا مِنْ الغَدِ قَضَاءً (¬١).

وسُنَّ: تَبكِيرُ المَأمُومِ (¬٢). وتَأَخُّرُ الإمَامِ إلى وَقتِ الصَّلاةِ (¬٣). وإذا مَضَى في طَريقٍ رَجَعَ في أُخرَى (¬٤). وكَذَا: الجُمُعَةُ.

ارتفاعِ الشمسِ قِيدَ رُمحٍ إلى قُبيل الزَّوال. صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (فإن لم يُعلَم بالعيدِ إلا بعدَ الزَّوال) أي: فإن لم يُعلم بالعيدِ إلا بعدَ خُروج وقتهِ؛ بعدَ الزوال (صلوا) العيدَ. (من الغَدِ قَضاءً) سواء كان التأخير لعذرٍ، أو لا؛ لما رواه عمير بن أنس [¬٢]. صوالحي [¬٣].

(¬٢) قوله: (وسُنَّ تبكيرُ المأمومِ) من بعدِ صلاةِ الفَجرِ؛ ليكثُرَ أجرُه، وليدنُوَ من الإمام. صوالحي وزيادة [¬٤].

(¬٣) قوله: (وتأخُّرُ الإمَامِ) أي: وسُنَّ تأخُّرُ الإمام (إلى) دخولِ (وقتِ الصلاة)؛ لأن الإمام يُنتَظَر.

(¬٤) قوله: (وإذا مَضَى في طريقٍ رجَعَ في أُخرى) وعِلَّتُه: شهادةُ الطريقين له، أو تسويتُه بينهما في التبرُّك بمرورِه، أو سرورُهما بمرورِه، أو الصدقُة على فقرائِهما، ونحوه؛ ولذا قال: (وكذا الجُمُعة) ولا يمتنعُ أيضًا في غيرِ الجُمُعة. م ص [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 482 (SanadKitab #30066, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.