وصلاةُ العيدِ: رَكعَتَانِ (¬١). يُكَبِّرُ في الأُولَى، بَعدَ تَكبيَرَةِ الإحرَامِ (¬٢) وقَبْلَ التَّعَوُّذِ: سِتًّا (¬٣)، وفي الثَّانِيَةِ، قَبلَ القِرَاءَةِ: خَمْسًا. يَرفَعُ يَدَيهِ: مَعَ كُلِّ تَكبِيرَةٍ. ويَقُولُ بينَهُمَا (¬٤): «اللَّهُ أكبَرُ كَبِيرًا، والحَمدُ للَّهِ كَثِيرًا،
(¬١) قوله: (وصلاةُ العيدِ ركعتان) أي: قبلَ الخُطبة؛ لقول ابن عمر: كان النبي ﷺ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، يصلُّون العيدَ قبلَ الخُطبة. متفق عليه [¬١]. فلو قدَّم الخطبةَ، لم يُعتدَّ بها.
وحِكمةُ التأخيرِ هُنا للخطبة، وتقديمِها في الجمعة: أنَّ الخُطبة في الجُمعة شرطٌ لصحةِ الصلاة، والشرطُ يقدَّم على المشروط، بخلافِ خُطبةِ العيد. وأيضًا: صلاة العيدِ فرضٌ، وخُطبتهُ سُنَّةٌ، والفرضُ أهمُّ. فلا يُعتدُّ بها قبلَ الصلاة، بل تُعاد. عثمان [¬٢].
(¬٢) قوله: (يُكبِّرُ في الأُولَى بعدَ تكبيَرةِ الإحرَامِ) أي: يُكبِّر في الركعة الأولى بعد تكبيرةِ الإحرام، والاستفتاحِ.
(¬٣) قوله: (وقبلَ التَّعوُّذِ سِتًّا) أي: سِتَّ تكبيراتٍ زوائد، غيرَ تكبيرةِ الإحرام، وفاقًا لمالك. وقال الشافعيُّ: سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية. وقال أبو حنيفة: ثلاثًا في الأولى قبل القراءة، وثلاثًا في الثانية بعدَها؛ ليوالي بين القراءتين. م ص [¬٣].
(¬٤) قوله: (ويقول بينهما) أي: بينَ كلِّ تكبيرةٍ.