بَينَهُما، والخُطبتَينِ، سُنَّةٌ (¬١).
وسُنُّ لِمَنْ فاتَتهُ (¬٢): قَضَاؤُهَا (¬٣)، ولو بَعدَ الزَّوَالِ (¬٤).
(¬١) قوله: (لأنَّ التكبيرَاتِ الزوائِدَ، والذِّكرَ بينَهُما، والخُطبتَينِ [¬١]، سُنَّةٌ) لأنه ذِكرٌ مشروعٌ بين التحريمةِ والقِراءة؛ هذا دليلُ الصحة.
(¬٢) قوله: (وسُنَّ لمن فاتته) صلاةُ العيدِ مع الإمام.
(¬٣) قوله: (قضاؤها) في يومِها؛ منفردًا، أو جماعة، ولو أقل من أربعين؛ لأنها صارت تطوعًا؛ لسقوط فرض الكفاية. صوالحي [¬٢].
(¬٤) قوله: (ولو بعدَ الزَّوال) لفعل أنس [¬٣]، كسائر الصلوات. صوالحي [¬٤].