Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 487

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. فصل

فَصْلٌ

يُسَنُّ: التَّكبيرُ المُطلَقُ (¬١)، والجَهرُ بهِ: في لَيلَتَي العِيدَين إلى فَرَاغِ الخُطبَةِ (¬٢)، وفي كُلِّ عَشرِ ذِي الحِجَّةِ (¬٣).

والتَّكبِيرُ المُقَيَّدُ: فِي الأضْحَى، عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ صَلَّاها في جَمَاعَةٍ، مِنْ صلاةِ فَجرِ يَومِ عَرفَةَ إلى عَصْرِ آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ (¬٤)، إلَّا المُحرِمَ فيُكَبِّرُ

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (يُسنُّ التكبيرُ المُطلَقُ) وهو الذي غيرُ مقيدٍ بأدبارِ الصلوات، في حَقِّ ذَكَرٍ وأنثى، حُرٍّ أو عبدٍ، أو مميِّز. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (والجَهرُ به في ليلَتَي العِيدَين) أي: ويُسنُّ الجهرُ به، لغيرِ أنثى، في ليلَتَي العيدين، في البيُوتِ، والأسواقِ، والمساجدِ، وغيرِها. ويُجهَرُ به في الخُروج إلى المصلَّى (إلى فراغِ) الإمامِ من (الخُطبة)

والتكبيرُ في عيدِ فِطرٍ آكدُ؛ لقوله تعالى: ﴿ولتكملوا العدة﴾ [البَقَرَة: ١٨٥]. أي: عِدَّةَ رمضان: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ [البَقَرَة: ١٨٥]. أي: عند إكمالها. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وفي كلِّ [¬٣] عشرِ ذِي الحِجَّة) ولو لم يرَ بهيمةَ الأنعام.

(¬٤) قوله: (مِنْ صَلاةِ فجرِ يومِ عَرفةَ إلى عَصرِ آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ) أي: إلى بعدَ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 487 (SanadKitab #30066, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.