Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 516

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

ثُمَّ يَلُفُّ علَى يَدِهِ خِرْقَةً (¬١) فَيُنَجِّيْهِ بِها (¬٢). ويَجِبُ: غَسْلُ ما بِهِ مِنْ نَجَاسَةٍ (¬٣).

ويَحرُمُ: مَسُّ عَورَةِ مَنْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ (¬٤).

ويُكره، حتى للغاسل، النظرُ للميت لغير حاجةٍ. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (ثمَّ يَلُفُّ علَى يدِه خِرقةً) أي: يلُفُّ الغاسِلُ بعد ذلك على يدِه خرقةً. الخِرقةُ، بكسر الخاء: قطعةٌ من الثوب، جمعُها خِرَقٌ، كسِدرَة، وسِدَرٍ.

ثم على كلام المصنف إنَّ الغاسلَ يُعدُّ خِرقَتين؛ إحداهُما للفرجين، والأُخرى لبقيَّة البدن. وعلى كلام «الإقناع» ثلاثٌ؛ لكلِّ فرجٍ واحدةٌ، والثالثةُ لبقيَّةِ البدن. عثمان [¬٢].

(¬٢) قوله: (فينُجِّيه بها) أي: يمسحُ فرجَيه بها، ثم يأخذُ خرقةً ثانيةً لبقيَّةِ البدَن، على ما سيجيء.

(¬٣) قوله: (ويَجِبُ غَسْلُ ما بِه من نَجَاسَةٍ) لأنَّ المقصودَ من غَسلِه تطهيرُه حسب الإمكان. وظاهرُه: ولو بالمخرَجِ، فلا يُجزئ فيها الاستجمارُ. وفي «مجمع البحرين»: إن لم يتعدَّ الخارجُ موضِعَ العادة: قياسُ المذهب يُجزِئ فيه الاستجمار.

(¬٤) قوله: (مَنْ بلَغَ سبعَ سِنين) أي: ويحرُم مسُّ عورةِ مَنْ بلغَ سنُّه سبعَ سنين؛ لأن المسَّ أعظمُ من النظر، وكحالِ الحياة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 516 (SanadKitab #30066, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.