Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 517

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وسُنَّ: أنْ لا يَمَسَّ سائِرَ بَدَنِه إلَّا بِخِرْقَةٍ (¬١).

وللرَّجُل: أنْ يُغَسِّلَ زَوجَتَه (¬٢)، وأمَتَهُ (¬٣)، وبِنْتَ دُونِ سَبْعٍ. وللمَرْأَةِ: غَسْلُ زَوجِها، وسَيِّدِهَا (¬٤)، وابنِ دُونِ سَبعٍ (¬٥).

وحُكْمُ غَسْلِ المَيِّتِ، فِيما يَجِبُ، ويُسَنُّ: كَغُسْلِ الجَنَابَةِ (¬٦).

(¬١) قوله: (وسُنَّ أن لا يمسَّ سائرَ بدَنِه إلا بخِرقَةٍ) ثم ينوي الغاسِلُ غَسْلَه؛ لأنها طهارةٌ تعبُّدية، أشبه غُسلَ الجنابة. ويُسميِّ وجوبًا، وتسقُط سَهوًا. الوالد.

(¬٢) قوله: (وللرَّجُل أن يُغسِّلَ زوجَتَه) ما لم تكن ذِميَّة. روى ابن المنذر أنَّ عَليًا غَسَّلَ فاطمةَ. ولأن آثارَ النكاح؛ من عدَّةِ الوفاةِ، والإحدادِ، والإرثِ، باقيةٌ، فكذا الغَسْلُ. ويشمَل ما قبلَ الدُّخول، وأنَّها تُغسِّله، وإن لم تكُن في عدَّةٍ، كما لو ولدَت عَقِبَ موتِه، وكذا المُطلَّقةُ الرجعيَّةُ، إذا أُبيحت؛ بأن تكونَ مُسلِمةً. وحيثُ جازَ أن يُغسِّلَ أحدهُما الآخر، جازَ النظرُ إلى غيرِ عورَةٍ. انتهى الوالد.

(¬٣) قوله: (وأمتَه) أي: ويجوزُ للرَّجل أن يُغسِّلَ أمتَه أيضًا المباحةَ له، ولو أمَّ ولد، أو مدبَّرةً، أو مزوَّجةً، أو معتدةً من زوجٍ، أو مستبرأةً؛ خلافًا ل «الإقناع»، أو مكاتبةً. قال المصنف [¬١]: ويتَّجهُ لا مشترَكَة. الوالد.

(¬٤) قوله: (وللمرأةِ غَسْلُ زوجِها وسيِّدِهَا) ويجوزُ للمرأةِ أن تُغسِّلَ زوجَها، وسيِّدهَا.

(¬٥) قوله: (وابن دونِ سَبعٍ) أي: وللمرأةِ أن تُغسِّلَ ابنَ دونِ سَبعِ سِنينَ.

(¬٦) قوله: (وحكم غَسْلِ الميِّت فيما يَجبُ … إلخ) أي: وحكمُ غَسلِ الميِّتِ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 517 (SanadKitab #30066, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.