لَكِنْ: لا يُدْخِلُ المَاءَ في فَمِهِ وأنفِهِ (¬١)، بل يَأخُذُ خِرقَةً مَبلُولَةً، فَيمْسَحُ بها أسنَانَه، ومَنْخِرَيهِ (¬٢).
ويُكْرَهُ: الاقتِصَارُ في غَسْلِهِ على مَرَّةٍ (¬٣)، إنْ لَم يَخْرُجْ مِنهُ شَيءٌ (¬٤). فإنْ خَرَجَ (¬٥): وَجَبَ إعادَةُ الغَسْلِ إلى سَبْعٍ (¬٦).
فيما يجب، وفيما يُسنُّ، كحُكمِ غُسْلِ الجنابة؛ من تعميمِ بدَنِه بالماء، ونيَّةِ الغاسِل، كما تقدم. صوالحي [¬١].
(¬١) قوله: (لكنْ لا يُدخِلُ الماءَ في فَمِهِ وأنفِه) هذا استدراكٌ على قوله: «كغُسلِ جنابة» دفَعَ به ما يُتوهَّم دخولُه في قوله: «كغُسْلِ جنابة» إلا أنَّه لا يُدخلُ الماءَ في فمِه، ولا في أنفِه؛ خشيةَ تحريكِ النَّجاسَةِ بدخولِ الماءِ إلى جَوفِه. الوالد.
(¬٢) قوله: (فيمَسحُ بها أسنَانَه ومَنْخِرَيهِ) بفتح الميم وقد تكسر تبعًا لكسر الخاء. وفي لغة: مُنخُورٌ بضم الميم والخاء. عثمان [¬٢].
(¬٣) قوله: (ويُكرهُ الاقتصارُ في غَسلِه على مرَّةٍ) واحدةٍ؛ لأنه لا يحصُل بها كمالُ النَّظافة، بخلاف الحيِّ، فإنه يرجع إلى الغُسل. م ص [¬٣].
(¬٤) قوله: (إن لم يَخرُج مِنه شيءٌ) أي: يخرج من الميِّت بعدَ المرَّةِ شيءٌ.
(¬٥) قوله: (فإن خَرجَ) منه شيءٌ، حرُم الاقتصارُ عليها، بل ما دامَ يخرُج إلى السَّبع. وسُنَّ قطعٌ على وتر.
(¬٦) قوله: (وجَبَ إعادةُ الغَسلِ إلى سَبعٍ) فإن لم يْنقَ بسبعٍ، فالأَولى غَسلُه حتَّى