Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 521

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

والمَقتُولُ ظُلْمًا (¬١): لا يُغَسَّلُ. ولا يُكَفَّنُ. ولا يُصَلَّى علَيهِ (¬٢).

ويجبُ: بَقَاءُ دَمِهِ عَلَيِه (¬٣).

(¬١) قوله: (والمقتولُ ظُلمًا) ملحقٌ بشهيدِ المعركة، كمن قتلَه نحوُ لصٍّ، أو أريدَ منه الكفرُ، فقُتل دونَه، أو أريدَ على نفسِه، أو مالِه، أو حرمتِه، فقاتَل دونَ ذلك، فقُتل. الوالد.

(¬٢) قوله: (لا يُغسَّلُ، ولا يُكفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه) أي: شهيدُ المعركة، والمقتولُ ظلمًا، فيُكره كما في «المنتهى» تبعًا ل «التنقيح»، وقيل: يحرُم. جزم به في «الإقناع»، ولا يوضَّآن؛ حيثُ لا يغسَّلان، ولو وجب عليهما الوضوءُ قَبلُ. وظاهرُ كلام الأكثر: أن غَسْلَ الملائكةِ للميِّت لا يكفي. قال في «الانتصار»: يكفي إن عُلِم غَسلُه. وكذا منقولٌ في «تعليق» القاضي، واحتجَّ بغسلِ الملائكة لحنظلة [¬١]، وبغسلِهم لآدم ﵊، وبأن سعدًا لمَّا مات أسرَع النبيُّ ﷺ في المشي إليه، فقيل له في ذلك، فقال: «خشيتُ أن تسبِقنا الملائكةُ إلى غَسْلِه كما سبقتنا إلى غسل حنظلة» [¬٢]. قال في «الفروع»: ويتوجَّه في مُسلِمي الجنِّ كذلك، وأولى؛ لتكليفِهم. م ص وزيادة.

(¬٣) قوله: (ويجب بقاءُ دمِه عليِه) لأمره ﵇ بدفنِ شُهداءِ أُحد بدمائِهم، إلا أن تخالطه نجاسة، فيجب غسلهما [¬٣]. ع [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 521 (SanadKitab #30066, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.