Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 525

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

ولا يتَّبِعُ جَنَازتَهُ. بَلْ: يُوَارَى (¬١) لِعَدَمِ مَنْ يُوَارِيهِ (¬٢).

(¬١) قوله: (بل يُوارَى) الكافرُ. أي: يُدفنُ. قال ابنُ نصر اللَّه: وجوبًا. وكذا في «شرح الهداية»، وظاهر «المحرر»: الجوازُ؛ حيثُ قال: وله دفنُه إن لم يجِد من يدفِنَه. وقطع به الشيخُ وجيهُ الدِّين. وذكر في «النُّكت» في الاستدلال بفعله ﵊ في كفَّار بدرٍ حيثُ واراهم في القَليب: أن فِعلَه لا يدل على الوجوب؛ إذ احتمالُ وقوع المحذور لا ينهضُ سببًا لتحريم شيء، ولا وجوبه. ح ف.

(¬٢) قوله: (لعدَمِ من يواريه) الترابَ؛ من الكفار، كما فَعلَ بكفار بدر؛ واراهم بالقليب. ولا فرقَ بين الحربيِّ والذميِّ والمستأمَن، والمُرتدُّ من ذلك. وكذا كلُّ صاحِبِ بدعةٍ مكفِّرة؛ يوارى، ولا يُغسَّلُ، ولا يكفَّن، ولا يصلَّى عليه، ولا تُتبعُ جَنازتُه.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 525 (SanadKitab #30066, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.