Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 526

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

فَصْلٌ

وتَكفِينُهُ: فَرضُ كِفَايَةٍ (¬١). والوَاجِبُ (¬٢): سَتْرُ جَمِيعِهِ (¬٣) - سِوَى رَأسِ المُحْرِمِ، ووَجهِ المُحرِمَةِ (¬٤) -

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وتكفينُهُ فرضُ كِفايةٍ) أي: تكفينُ الميِّت، فرضُ كِفايةٍ على من عَلِمَ به؛ لقوله ﵊ في المُحرِمِ: «كفِّنوه في ثوبيه» [¬١]. حالَ كونِ الكفَنِ مقدَّمًا على دَينٍ على الميت، ولو برهنٍ، أو غيرِه من وصيةٍ، وميراث؛ لأن المفلس يقدَّم بالكُسوةِ على الدَّين، فكذا الميِّت. انتهى. الوالد.

(¬٢) قوله: (والواجبُ) من الكفن لِحقِّ اللَّه تعالى، وحقِّ الميِّت.

(¬٣) قوله: (سترُ جميعِه) أي: جميعِ الميت.

(¬٤) قوله: (سِوَى رأسِ المُحرِمِ، ووجِه المُحرِمة) فلا يُغطَّى؛ لأن المُحرِمَ إذا مات، فهو كالحيِّ في بقاءِ إحرامهِ عليه، فيجنَّب المحرمُ الميِّت ما يجنَّب المحرم الحيُّ في حياته؛ لبقاءِ الإحرام، فيكفَّن في ثوبِه، نصًا. ويجوزُ الزيادةُ عليه، فيغسَّلُ بماءٍ وسدرٍ، والذَّكَرُ لا يُلبس المخيط، ويُغطَّى وجههُ لا رأسه، ووجُه أنثى. صوالحي [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 526 (SanadKitab #30066, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.