ويُكرَهُ: تَزويقُهُ (¬١). وتَجصِيصُهُ. وتَبخِيرُهُ (¬٢). وتَقبِيلُهُ. والطَّوَافُ بهِ. والاتِّكَاءُ إليهِ. والمَبيتُ، والضَّحِكُ عِندَهُ. والحَدِيثُ في أمْرِ الدُّنيَا. والكِتَابَةُ علَيهِ. والجُلُوسُ. والبِنَاءُ (¬٣). والمَشيُ بالنَّعْلِ (¬٤)، إلَّا لِخَوفِ شَوْكٍ ونَحوِهِ (¬٥).
ويترحَّم على صاحبه، وكُره رفعُه فوقَ شبر. الوالد.
(¬١) قوله: (ويكرهُ تزويقُه) أي: القبر؛ تحليته.
(¬٢) قوله: (وتجصِيصُه وتبخِيرُه … إلخ) ويُكره الوَطءُ، ولو بلا نَعلٍ. قال بعضُهم: إلا لحاجة. وتخليقُه، وكتابةُ الرِّقاع إليه، ودسُّها في الأنقاب، أي: شُقوقٍ القَبر، والاستشفاءُ بالتُّربةِ من الأسَقام؛ لأن ذلك كلَّه بِدعةٌ. صوالحي [¬١].
(¬٣) قوله: (والبناء) أي: ويُكره البناءُ على القبر؛ لنهيه ﷺ. رواه مسلم، والترمذي. وزاد: «أن يكتب عليه» [¬٢]. صوالحي [¬٣].
(¬٤) قوله: (والمشي بالنعل [¬٤]) أي: ويُكره المشيُ على القبر، يعني: المشي بين القبور.
(¬٥) قوله: (ونحوه). كنجاسةٍ، وحرارةِ الأرض وبرودتِها، فلا يُكره؛ للعذرِ. ولا يُسنُّ خلعُ خُفٍّ؛ لأنه يشُقُّ. الوالد.