ويَحرُمُ: إسرَاجُ المَقَابِرِ (¬١). والدَّفْنُ بالمَسَاجِدِ (¬٢)، وفِي مِلكِ الغَيرِ، ويُنبَشُ (¬٣).
والدَّفْنُ بالصَّحرَاءِ: أفضلُ (¬٤).
(¬١) قوله: (ويحرمُ إسراجُ المقابرِ) لحديث «لعن اللَّه زوارات القبور، والمتخذين عليها [¬١] المساجدَ، والسُّرُجَ» [¬٢]. لأنه إضاعةُ مالٍ بلا فائدة، ومغالاةٌ في تعظيمِ الأموات، يشبه تعظيم الأصنام. م ص [¬٣]
(¬٢) قوله: (والدَّفنُ بالمساجدِ) أي: ويحرُم الدَّفنُ بالمساجِد ونحوِها، كمدارس؛ لأنه لم يُبْنَ له. الوالد.
(¬٣) قوله: (وفي مِلكِ الغيرِ، ويُنبَشُ) أي: ويحرمُ الدَّفن في مِلكِ الغيرِ بغيرِ إذنِه، ويُنبشُ من دُفِنَ بالمسجدِ، وفي مِلكِ الغيرِ بغيرِ إذنه، ويُخرَجُ، نصًّا. انتهى الوالد.
(¬٤) قوله: (والدَّفنُ بالصَّحراءِ أفضلُ) من الدفن بالعُمران؛ لأنه أشبهَ بمساكنِ الآخِرة، سِوَى النبي ﷺ فإنه قُبِرَ في بيتِه. قالت عائشةُ: لئلا يُتخَذَ قبرُه مسجدًا. رواه البخاري [¬٤]. واختارَ صاحباهُ الدفنَ عندَه؛ تشرُّفًا، وتبركًا به.