Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 26

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

وزَيتُونٍ (¬١)، وجَوزٍ (¬٢)، وتِينٍ، ومِشْمِشٍ، وتُوتٍ، ونَبْقٍ، وزُعرُورٍ، ورُمَّان (¬٣).

وإنَّمَا تَجِبُ فِيمَا تَجِبُ (¬٤) بشَرطَينِ:

الأوَّلُ: أنْ يَبلُغَ نِصَابًا. وقَدرُه، بَعدَ تَصفِيَةِ الحَبِّ (¬٥)، وجَفَافِ الثَّمَرِ (¬٦):

وفي «الإنصاف»: تجبُ في العُنَّاب على الصَّحيح. قال في «الفروع»: وهو أظهر. وجزمَ به القاضي في «الأحكام السلطانية» و «المستوعِب» و «الكافي». وابن عقيل في «الفصول» و «التذكرة»؛ لأنه مكيلٌ مدَّخر. ح ف.

(¬١) قوله: (وزيتُون) لأن العادة لا تجرِي بادِّخاره.

(¬٢) قوله: (وجَوز) لأنه معدود.

(¬٣) قوله: (وزُعرُور ورمَّان) ولا في بقيِّة الفواكه، كتُفَّاحٍ، وإجَّاصٍ، وكُمَّثْرَى، وسَفَرْجَل، ومَوز، وخَوخ ويسمَّى: الفِرْسِك وأُترجّ، ونحوها. ولا في طَلْعِ فُحَّال، بضم الفاء: ذكرُ النَّخل. ولا في قَصَبٍ، وخُضَرٍ كَلِفْتٍ، ولا في كُرْنُبٍ، ولا في زهر كعُصفُر، وزعفران، ونحوه. صوالحي وزيادة [¬١].

(¬٤) قوله: (وإنَّما تجِبُ) الزكاةُ. وقوله: (فيما تجبُ) من كلام المصنف؛ لأني رأيت خَطَّه هكذا.

(¬٥) قوله: (الأول: أن يبلُغَ نِصابًا .. إلخ) يعني أن الشرط الأول: أن يبلُغَ المَكيلُ المدَّخرُ نِصَابًا؛ للخبر (وقدرُه بعدَ تصفيةِ الحبِّ) من قِشرِه، أو تِبنِه.

(¬٦) قوله: (وجفافِ الثَّمر) أي: وبعدَ جَفافِ الثَّمر، وجفافِ الوَرَقِ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 26 (SanadKitab #30066, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.