Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 29

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

وفي الثَّمَرَةِ: إذا بدَا صَلاحُها (¬١).

(¬١) قوله: (وفي الثَّمرَةِ، إذا بدَا صلاحُها): أي: ووقتُ الوجوب للزكاةِ في الثَّمرةِ، إذا بدا صلاحُها، أي: طيبُ أكلها وظهور [¬١] نُضجِها؛ لأنه إذن يُقصَد للأكل والاقتيات، وهو وقت الخرص كاليابس. فلو باعَ الحبَّ أو الثمرةَ، أو تَلِفا بتعدِّيه بَعدُ، لم تسقط. وإن قطَعَهما أو باعَهما قبلَه، فلا زكاةَ إن لم يقصِدِ الفرارَ منها، فإن قَصَد الفرار، فلا تسقُط ببيعه ونحوه، أو إتلافه.

وهل إذا أوجبناها عليه في صورة البيع ونحوه، تجبُ أيضًا على المُشتري، فتجبُ زكاتان في عَينٍ واحدة؟

قال المصنف بحثًا منه: لعلَّها لا تجب على البائع إلا إذا باعَها لِمن لا تجبُ عليه. م خ [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 29 (SanadKitab #30066, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.