وبالقُدسِيِّ: مِئَتَانِ وسَبعَةٌ وخَمسُونَ وسُبُعُ رِطْلٍ (¬١).
الثَّاني: أن يَكُونَ مالِكًا للنِّصَابِ وَقْتَ وُجُوبِها (¬٢). فَوَقتُ الوُجُوبِ في الحَبِّ: إذا اشتَدَّ (¬٣).
رطل. فالتنوين عوضٌ عن المضاف إليه (وستمائة) رطل؛ لأن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي. صوالحي وزيادة [¬١].
(¬١) قوله: (وبالقُدسيِّ: مائتان وسبعةٌ وخمسون وسُبُع رَطل) أي: والخمسةُ أوسُق بالأرطال القدسية: مائتا رطل وسبعةٌ وخمسون رطلا وسُبُع رطل، وما وافقه كالنابلسي. وبالرطل المصري: ألفُ رطل وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلًا وأربعة أسباع رطل، وما وافقه كالمكي والمدني. صوالحي باختصار [¬٢].
(¬٢) قوله: (الثاني: أن يكون مالِكا للنِّصاب وقتَ وجوبِها). الشرط الثاني لوجوب الزكاة: أن يكونَ المُسلم الحْرُّ مالكًا للنِّصاب وقتَ وجوب الزكاة. صوالحي [¬٣].
(¬٣) قوله: (فوقتُ الوجُوبِ في الحبِّ، إذا اشتدَّ) أي: فوقتُ الوجوبِ للزكاة في الحبِّ، إذا اشتدَّ؛ لأن اشتدادَه حالُ صلاحِه للأخذ والتوسيق والادِّخار. الوالد.