وتُبَاحُ قَبِيعَةُ السَّيفِ (¬١) فَقَط (¬٢)، ولَو مِنْ ذَهَبٍ (¬٣). وحِلْيَةُ المِنْطَقَةِ (¬٤)،
ويَجعَل فصَّه مما يلي كَفِّه. ويُكره أن يكتُبَ على الخاتَمِ ذِكرَ اللَّه تعالى من قرآن أو غيره، نصًّا. قال إسحاقُ بن راهويه: لِمَا يدخُل الخلاءَ فيه. قال في «الفروع»: ولعل الإمامَ أحمد كرهه لذلك. قال: ولم أجد للكراهةِ دليلًا سوى هذا. عثمان [¬١] وزيادة.
(¬١) قوله: (وتُباحُ قَبيعَةُ السَّيفِ) والقَبيعةُ: ما يُجعَلُ على طَرفِ القَبضَة؛ لقول أنسٍ: كانت قَبيعَةُ سيفِ النبيِّ ﷺ فضةً [¬٢]. رواه الأثرم. قال ابن عقيل. إنَّ قبضةَ سَيفِ النبيِّ ﷺ ثمانيةُ مثاقيل. وحكاه في «المبدع» عن الإمام. صوالحي [¬٣].
(¬٢) قوله: (فقط) أي: لا يجوزُ غيرُها.
(¬٣) قوله: (ولو من ذَهَبٍ) أي: ولو كانتَ قبيعةُ السيفِ من ذَهب؛ لأن عمر كان له سيفٌ فيه سبائِكُ من ذهب. ويجوزُ ما دَعَت إليه ضَرورةٌ، كأنفٍ، ورَبطِ أسنان.
(¬٤) قوله: (وحِليَةُ المِنطَقَة) أي: ويُباحُ تَزويقُ المِنطَقَة بكسر الميم وهي: ما يُشدُّ به الوسط. ويُسمُّونَها العامة: حِياصةً؛ لأنَّ الصحابة اتَّخذوا المناطِقَ مُحلَّاةً بالفضة. صوالحي [¬٤].