Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 46

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. فصل

والجَوشَنِ، والخُوذَةِ (¬١). لا: الرِّكَابِ، واللِّجَامِ، والدَّوَاةِ (¬٢).

ويُبَاحُ للنِّساءِ: ما جَرَتْ عادَتُهُنَّ بلُبسِهِ، ولو زَادَ على ألفِ مِثقَالٍ (¬٣).

وللرَّجُلِ والمَرأَةِ: التَّحَلِّي بالجَوْهَرِ، واليَاقُوتِ، والزَّبَرْجَدِ (¬٤).

(¬١) قوله: (والجَوشَن) أي: ويباحُ حِليةُ الجَوشَن، وهو: الدِّرع (والخُوذَة) ويُباحُ حِليةُ الخُوذَة، بالضم. قاله في «القاموس» في باب الذال المعجمة، وهي: البيضة. انتهى.

(¬٢) قوله: (لا الرِّكَابِ) أي: لا يُباح حِليةُ الرِّكَابِ (واللِّجَامِ) والسَّرجِ، نصَّ عليه الإمام. قال صاحبُ «المنتهى» في «شرحه»: وعلى قياس ذلك الدَّواةُ، والمِقلَمةُ، والمِرآةُ، والمِكحَلةُ، والمِجمَرةُ، فتحرمُ كالآنية. صوالحي [¬١].

(¬٣) قوله: (ويُباحُ للنِّساءِ) الذهبُ والفِضَّة (ما جرت عادتُهنَّ بلُبسِه) كسِوارٍ، ودُمْلُجٍ، وطَوقٍ، وخَلخَالٍ، وقُرْطٍ. قال جمعٌ: والتَّاج، ونحوه. قلَّ ذلك، أو كثر (ولو زاد على ألفِ مثقال). صوالحي.

(¬٤) قوله: (وللرَّجُلِ والمرأةِ … إلخ) واللؤلؤ، ولا زكاةَ فيه؛ لأنه مُعدٌّ للاستعمال، إلا أن يُعدَّ الجَوهرُ ونحوه للكِراء أو التجارة، فيُقوَّم، ويُزكَّى. صوالحي [¬٢].

قوله: «والياقُوت» فارسيٌّ معرَّب، الواحدةُ ياقوتَه، وجمعُه يواقيت. روى

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 46 (SanadKitab #30066, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.