بابُ زَكَاةِ العُرُوضِ
وهِيَ: ما يُعَدُّ للبَيعِ والشِّرَاءِ؛ لأَجلِ الرِّبحِ (¬١).
بابُ زكاةِ العُروضِ
جَمْعُ عَرْضِ، بسكون الراء، أي: عُروض التِّجارة. سُمَّي بذلك؛ لأنَّه يُعرَضُ ليُباعَ ويُشترى، تسميةً للمفعولِ بالمصدَر، كتسميةِ المعلُوم عِلْمًا. م ص [¬١].
(¬١) قوله: (ما يُعدُّ للبيعِ والشراءِ لأجلِ الرِّبح) ولو من نقدٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وفي أموالهم حق معلوم﴾ [المعَارج: ٢٤]. ولقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التّوبَة: ١٠٣]. ولحديث أبي ذر مرفوعًا «وفي البَزِّ صَدقَةٌ» [¬٢].
ولا يصيرُ العُروض للتجارةٍ إلا بِشرطَين:
أحدُهُما: أن يملِكَها بفعلِه، كبيعٍ، ونكاحٍ، وخُلعٍ، ولو بلا عِوضٍ، كاكتسابٍ مُباح، وقبولِ هِبةٍ ووصيَّة، أو منفعة، كاستئجارِ خَاناتٍ وحوانيتَ؛ ليربحَ فيها، ونحوه، بخلافِ الإرث.
الثاني: أن ينويها للتجارة حالَ التمليك؛ بأن يقصِد التكسُّبَ، كما يأتي. صوالحي [¬٣].