فتُقَوَّمُ: إذَا حَالَ الحَولُ (¬١) - وأوَّلُهُ: مِنْ حِينِ بُلُوغِ القِيمَةِ نِصَابًا (¬٢) - بالأَحَظِّ للمَسَاكِينِ (¬٣)، مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ (¬٤).
فإن بلَغَت القِيمَةُ نِصَابًا: وَجَبَ رُبُعُ العُشُرِ (¬٥)، وإلَّا: فَلا (¬٦).
(¬١) قوله: (فَتُقوَّمُ إذا حَالَ الحَولُ) أي: تقوَّمُ عروضُ التجارة إذا حالَ الحولُ عليها.
(¬٢) قوله: (وأوَّلُه مِنْ حينِ بُلُوغِ القِيمَةِ نِصَابًا) أي: وأولُ الحولِ من حينِ بلوغِ قِيمةِ العُروضِ نِصابًا؛ عشريَن مِثقَالًا، أو مائتَي دِرهمٍ.
(¬٣) قوله: (بالأحَظِّ للمَساكِين) أي: ويكونُ التقويمُ بما فيه الأحظُّ للمساكين، أي: أهلِ الزَّكاة، لا خُصوص المساكين، وإنما ذكرَهم؛ جريًا على الغالِب. عثمان [¬١].
(¬٤) قوله: (مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ) فإن بلغت قيمتُها نِصابًا بأحدِ النَّقدين دونَ الآخر، اعتُبِرَ ما بلغَت به نصابًا، ولا يُعتَبرُ ما اشتُريت به. عثمان [¬٢].
(¬٥) قوله: (فإن بلغت القيمةُ نِصابًا، وجَبَ ربُعُ العُشُر) أي: فإن بلغَت قيمةُ العُروض نصابًا، وجب فيه الزكاةُ؛ ربُعُ العُشُرِ من القيمَةِ لا مِنْ العُروض. صوالحي [¬٣].
(¬٦) قوله: (وإلَّا فَلَا) أي: وإن لم تبلُغ القيمةُ نِصابًا، بما فيه الأحظُّ للمساكينِ من أحدِ النَّقدَينِ، فلا تَجِبُ فيه الزَّكاة. صوالحي [¬٤].