Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 58

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

فإن لَم يَجِد (¬١) لِجَمِيعِهِم: بَدَأَ بِنَفسِهِ (¬٢)، فزَوجَتِهِ (¬٣)، فَرَقِيقِهِ (¬٤)،

نفقَتِه؛ من زوجةٍ غيرِ ناشِزٍ، وقريبٍ، وخادِمِ زوجةٍ إن لزِمتهُ مؤنتُه، وزوجةِ عبدِه الحرَّة، وقريبِه الذي يلزمُه إعفافُه فتلزمُه عن كل مَنْ يمونه ومالكٍ نفعَ قِنٍّ فقط، كمن وصَّى له بنفعِه دون رقبتِه، ومريضٍ لا يَحتاجُ إلى نفقة، وعبدٍ آبقٍ، لا إن شَكَّ في حياته. صوالحي وزيادة [¬١].

(¬١) قوله: (فإن لم يجِد) ما يكفيه في الزَّكاةِ.

(¬٢) قوله: (لجميعهم، بدأ) لزومًا بإخراج زكاةِ الفطر. (بنفسه) لحديث: «ابدأ بنفسِك، ثم بمن تَعول» [¬٢]. ولأنَّ نفقةَ نفسِه مقدمةٌ فكذا فِطرتُها. م ص [¬٣].

(¬٣) قوله: (فزوجَتِه) لوجوب نفقتِها مع اليَسارِ والإعسار، ولتأكُّدِها؛ لأنها على سَبيلِ المُعاوضَة. م ص [¬٤].

(¬٤) قوله: (فرقِيقِه) لوجوبِ نفقتِه مع الإعسار، بخلافِ نفقةِ الأقارب؛ لأنها صِلةٌ. ولو مرهونًا، أو مغصوبًا، أو غائبًا، أو لتجارة. لا عبد مأسور فيما يظهر؛ لخروجه عن ملكه بذلك. فتنبه. عثمان [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 58 (SanadKitab #30066, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.