فأُمِّهِ (¬١)، فَأَبِيهِ (¬٢)، فَوَلَدِهِ (¬٣)، فأقرَبَ في المِيرَاثِ (¬٤).
وتَجِبُ (¬٥): علَى مَنْ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَةِ شَخْصٍ شَهرَ رمَضَانَ (¬٦).
(¬١) قوله: (فأُمِّهِ) لتقديمها في البِرِّ؛ لقوله ﵊ للأعرابي حين قال: من أبرُّ؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال ثم من؟ قال: «أباك» [¬١]. ولضعفِها عن الكسب. م ص [¬٢].
(¬٢) قوله: (فأبيه) لحديث: «أنتَ ومالُك لأبيك» [¬٣].
(¬٣) قوله: (فولَدِه) لقُربه، ولوجوبِ نفقَتِه في الجُملة.
(¬٤) قوله: (فأقربَ في المِيراثِ) لأنه أولَى من غيره. فإن استوى اثنان، كأولادٍ وإخوة وأعمام، ولم يَفضلْ إلا صاعٌ، أُقِرعَ. الوالد.
(¬٥) قوله: (وتجبُ) زكاة الفطر.
(¬٦) قوله: (على من) أي: شخص (تبرَّعَ بمؤنَةِ شَخْصٍ) مدةَ (شهرِ رمضانَ) نصًّا؛ لعموم حديث: «أدُّوا صدقةَ الفِطرِ عمَّن تمونون» [¬٤]. وقال أبو الخطاب: لا تلزمُه فطرتُه. وصححه في «المُغني» و «الشرح»، وحَمَل كلامَ أحمد على الاستحباب. ولا فِطرةَ على من تبرَّع بمؤنَةِ بعض الشهر، أو تبرَّع به جماعةٌ مدَّةَ الشَّهر؛ لعدمِ انفراد أحدِهم بجميع الشَّهر. صوالحي [¬٥].