Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 59

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

فأُمِّهِ (¬١)، فَأَبِيهِ (¬٢)، فَوَلَدِهِ (¬٣)، فأقرَبَ في المِيرَاثِ (¬٤).

وتَجِبُ (¬٥): علَى مَنْ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَةِ شَخْصٍ شَهرَ رمَضَانَ (¬٦).

(¬١) قوله: (فأُمِّهِ) لتقديمها في البِرِّ؛ لقوله ﵊ للأعرابي حين قال: من أبرُّ؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال ثم من؟ قال: «أباك» [¬١]. ولضعفِها عن الكسب. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (فأبيه) لحديث: «أنتَ ومالُك لأبيك» [¬٣].

(¬٣) قوله: (فولَدِه) لقُربه، ولوجوبِ نفقَتِه في الجُملة.

(¬٤) قوله: (فأقربَ في المِيراثِ) لأنه أولَى من غيره. فإن استوى اثنان، كأولادٍ وإخوة وأعمام، ولم يَفضلْ إلا صاعٌ، أُقِرعَ. الوالد.

(¬٥) قوله: (وتجبُ) زكاة الفطر.

(¬٦) قوله: (على من) أي: شخص (تبرَّعَ بمؤنَةِ شَخْصٍ) مدةَ (شهرِ رمضانَ) نصًّا؛ لعموم حديث: «أدُّوا صدقةَ الفِطرِ عمَّن تمونون» [¬٤]. وقال أبو الخطاب: لا تلزمُه فطرتُه. وصححه في «المُغني» و «الشرح»، وحَمَل كلامَ أحمد على الاستحباب. ولا فِطرةَ على من تبرَّع بمؤنَةِ بعض الشهر، أو تبرَّع به جماعةٌ مدَّةَ الشَّهر؛ لعدمِ انفراد أحدِهم بجميع الشَّهر. صوالحي [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 59 (SanadKitab #30066, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.