Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 60

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

لا: علَى مَنِ استَأجَرَ أَجِيرًا بطَعَامِهِ (¬١).

وتُسَنُّ: عن الجَنِينِ (¬٢).

(¬١) قوله: (لا على من استأجَر أجِيرًا بطَعامه) أي: لا تجِبُ الفِطرةُ على من استأجرَ أجيرًا بطعامِه، أو ظِئرًا؛ لأن الواجبَ هاهُنا أجرةٌ تُعتَمَدُ بالشَّرط في العَقد، فلا يزادُ عليها، كما لو كانت بدراهم، ولهذا تَختصُّ بزمنٍ مقدَّر، كسائرِ الأُجَر. ولا من وجبت نفقتُه في بيتِ المال، كلقيطٍ.

ولا تجبُ فطرةٌ لزوجةٍ ناشِزٍ، ولو حاملًا؛ لأنها لا نفقةَ لها، فهي كالأجنبية، وكذا من لم تجب نفقتُها؛ لصغرٍ. ونحوِه، كحبسها ولو ظُلمًا، أو غيبتِها لقضاءِ حاجتِها ولو بإذنه، ولا لأمةٍ تسلَّمَها ليلًا فقط، وتجبُ على سيِّدهِا. عثمان [¬١].

(¬٢) قوله: (وتُسَنُّ عن الجَنينِ) أي: وتُسنُّ زكاةُ الفِطرِ عن الجَنينِ، وهو الحَملُ الذي في البطن؛ لفعل عثمان [¬٢]. وعن أبي قلابة: كان يُعجِبهم أن يُعطوا زكاةَ الفِطر عن الصغير، والكبير، حتَّى عن الحَملِ في بَطنِ أمه [¬٣]. رواه أبو بكر في «الشافي». ولا تجبُ عنه. كما لا تجِبُ الزكاةُ في أجنَّةِ السَّوائِم. صوالحي وزيادة [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 60 (SanadKitab #30066, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.