Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 61

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل

فَصْلٌ

والأَفضَلُ: إخرَاجُها (¬١) يَومَ العِيدِ، قَبلَ الصَّلاةِ (¬٢). وتُكَرَهُ: بَعدَهَا (¬٣). ويَحرُمُ: تَأخِيرُها عن يَومِ العِيدِ مَعَ القُدرَةِ (¬٤).

ويَقضِيهَا (¬٥).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (والأفضلُ إخراجُها) أي: زكاة الفطر.

(¬٢) قوله: (يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاة) أي: قبل مُضيِّه إلى الصلاة، أو قدرها [¬١] في موضعٍ لا تقامُ فيه؛ لأمرِه ﵊ بذلك [¬٢]. صوالحي [¬٣].

(¬٣) قوله: (وتُكرهُ بعدَها) أي: وتُكره زكاة الفِطر بعدَ الصَّلاة؛ خروجًا من الخِلاف في تحريمها.

(¬٤) قوله: (ويَحرمُ تأخيرُها عن يومِ العِيدِ مع القُدرَةِ) عليها، ويأثم بالتأخير؛ لأنَّ آخرَ وقتِها غروبُ الشمس يومَ الفطر؛ لقوله ﷺ: «أغنوهم عن الطَّلب هذا اليوم» [¬٤]. صوالحي [¬٥].

(¬٥) قوله: (ويقضِيهَا) مؤخِّرُها عن يومِ العيد؛ لبقائِها في ذمَّته، لأنها عبادة، فلا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 61 (SanadKitab #30066, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.