فَصْلٌ
والأَفضَلُ: إخرَاجُها (¬١) يَومَ العِيدِ، قَبلَ الصَّلاةِ (¬٢). وتُكَرَهُ: بَعدَهَا (¬٣). ويَحرُمُ: تَأخِيرُها عن يَومِ العِيدِ مَعَ القُدرَةِ (¬٤).
ويَقضِيهَا (¬٥).
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (والأفضلُ إخراجُها) أي: زكاة الفطر.
(¬٢) قوله: (يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاة) أي: قبل مُضيِّه إلى الصلاة، أو قدرها [¬١] في موضعٍ لا تقامُ فيه؛ لأمرِه ﵊ بذلك [¬٢]. صوالحي [¬٣].
(¬٣) قوله: (وتُكرهُ بعدَها) أي: وتُكره زكاة الفِطر بعدَ الصَّلاة؛ خروجًا من الخِلاف في تحريمها.
(¬٤) قوله: (ويَحرمُ تأخيرُها عن يومِ العِيدِ مع القُدرَةِ) عليها، ويأثم بالتأخير؛ لأنَّ آخرَ وقتِها غروبُ الشمس يومَ الفطر؛ لقوله ﷺ: «أغنوهم عن الطَّلب هذا اليوم» [¬٤]. صوالحي [¬٥].
(¬٥) قوله: (ويقضِيهَا) مؤخِّرُها عن يومِ العيد؛ لبقائِها في ذمَّته، لأنها عبادة، فلا