Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 71

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. فصل

فَصْلٌ

ويُشتَرَطُ لإخراجِها: نِيَّةٌ (¬١) مِنْ مُكلَّفٍ (¬٢)، ولَهُ تَقدِيمُها بيَسيرٍ (¬٣).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (ويُشترطُ لإخراجِها نيةٌ) لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» [¬١]. ولتكرُّر وجوبِها، ولكونِ صرفِها إلى الفقراء له جهاتٌ من: زكاةٍ، وكفارةٍ، ونذرٍ، وصَدقةِ تطوُّعٍ، فاعتُبِرت نيةُ التَّمييز. إلَّا إن أُخِذَت قهرًا، أو لغيبةِ مال، أو لتعذُّرِ المال عن ربِّه بأخذِ السَّاعي لها. صوالحي [¬٢].

(¬٢) قوله: (مِنْ مُكلَّفٍ) أي: ويُشترط أن يكونَ إخراجُها من مكلَّف، وهو غيرُ الصَّغير والمجنونِ؛ لأن وليَّهما ينوي عنهما.

وفي توكيلِ المُميِّز في إخراجِ الزَّكاة خلافٌ. جزَم في «الإقناع» بصحَّته؛ تبعًا «للإنصاف». وصوَّب في «تصحيح الفروع» عدمَها. وظاهرُ «شرح المنتهى» لمؤلفه: الجريُ على ما في «تصحيح الفروع»، وهو أولى؛ لتأخُّره عن «الإنصاف». ولو قيلَ: بجوازِه مع القُرب دونَ البُعد، لم يَبْعُد. عثمان [¬٣].

(¬٣) قوله: (وله تقديمُها بيَسير) أي: وللمزكِّي تقديمُ النيَّةِ بزمَنٍ يسيرٍ على الإخراج، كصلاة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 71 (SanadKitab #30066, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.