Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 72

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. فصل

والأفضَلُ: قَرْنُها بالدَّفع (¬١).

فَيَنوِي (¬٢) الزَّكاةَ، أو الصَّدَقَةَ الواجِبَةَ (¬٣). ولا يُجزِئُ: أنْ يَنوِيَ صَدقَةً مُطلَقَةً (¬٤)، ولو تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مالِهِ (¬٥).

ولا تَجِبُ: نيَّةُ الفَرضِيَّةِ (¬٦).

(¬١) قوله: (والأفضلُ قرنُها بالدَّفع) أي: والأفضلُ مقارنةُ النيةِ بالدَّفع؛ خُروجًا من خلافِ من أوجَبه. صوالحي [¬١].

(¬٢) قوله: (فينوي) المُخرِجُ.

(¬٣) قوله: (الزَّكاةَ أو الصَّدقةَ الواجِبَةَ) أو صدقةَ المالِ، أو صدقةَ الفِطرِ. وإن أُخذِت منه قهرًا، أجزأت ظاهرًا، فلا يؤمُر بها ثانيًا. وإن تعذَّر وصولٌ إلى مالِكٍ، بنحو حَبسٍ، فأخذَها الإمامُ أو نائبُه، أجزأت ظاهرًا وباطنًا. عثمان [¬٢].

(¬٤) قوله: (ولا يُجزِئُ) دفعُها (أنْ ينوي [¬٣] صدقةً مُطلقةً)؛ لعدمِ النيَّةِ عن المنويِّ عنه.

(¬٥) قوله: (ولو تصدَّق بجميعِ مالِه) غايةٌ لقوله: «ولا يُجزئُ». ولو كانَ تصدَّق بجميعِ مالِه، فإنه لا يُجزئُ عن الفَرضِ، كنيَّةِ صلاةٍ مُطلقَةٍ. صوالحي وزيادة [¬٤].

(¬٦) قوله: (ولا تَجِبُ نيَّةُ الفرضِيَّةِ) اكتفاءً بنية الزكاة؛ لأنها لا تكونُ إلا فَرضًا.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 72 (SanadKitab #30066, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.