Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 73

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. فصل

ولا: تَعييِنُ المَالِ المُزَكَّى عَنهُ (¬١).

وإن وكَّلَ في إخرَاجِها مُسلِمًا (¬٢): أَجزَأَت نِيَّةُ المُوَكِّلِ مَعَ قُربِ الإخرَاجِ (¬٣)، وإلَّا: نَوَى الوَكيلُ أيضًا (¬٤).

والأفضَلُ: جَعْلُ زَكاةِ كُلِّ مالٍ في فُقَرَاءِ بَلَدِه (¬٥).

(¬١) قوله: (ولا تعييِنُ المالِ المُزكَّى عنه) ولو اختلَف المالُ، كشاةٍ عن خَمسٍ من الإبل، وأُخرى عن أربعين من الغنم، ودينارٍ عن أربعين تالِفة، وآخر عن أربعين قائمة. انتهى الوالد.

(¬٢) قوله: (وإن وكَّلَ في إخراجِها مُسلِمًا) أي: وإن وكَّل ربُّ مالٍ في إخراجِ الزكاة مُسلمًا مكلَّفًا، ذكرًا أو أنثى. مؤلف.

(¬٣) قوله: (أَجزأت نيةُ الموَكِّل) إن كان (معَ قُربِ) زمن (الإخراجِ).

(¬٤) قوله: (وإلَّا نَوى الوكيلُ أيضًا) أي: وإن لم يكن مع قُرب الإخراجِ، نَوى الوكيلُ أيضًا عندَ الإخراج، كما ينوي المُوكِّل؛ لئلا يخلُو الدَّفعُ لمستحقٍّ عن نيةٍ مقارِنَةٍ أو مقارِبَةٍ، فينوي موكِّلٌ عندَ دفعٍ لوكيله، ووكيلٌ عندَ دفعٍ لفقيرٍ.

ومن عَلِمَ أو ظنَّ أهليةَ آخذِ زكاةٍ، كُرِه إعلامُه بها، ومعَ عدَمِ عادَتِه بأخذٍ، لم يُجزئه الدَّفعُ إلَّا إنْ أعلَمه. عثمان [¬١].

(¬٥) قوله: (والأفضَلُ جعلُ زكاةِ كُلِّ مالٍ في فُقراءِ بلَدِه) أي: وإذا تعدَّدت الأموالُ في البُلدان، فالأفضَلُ أن يَجعلَ زَكاةَ كلِّ مالٍ في محلِّه على فُقراءِ بلَدِه؛ لعمومِ قَولِ مُعاذٍ حين بَعثَ إلى عمر صدقةً من اليمن، فأنكر ذلك

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 73 (SanadKitab #30066, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.