Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 91

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة
  3. فصل

حاجَتِهِم (¬١)، وعلى ذَوِي أرحَامِهِ (¬٢)، كعَمَّتِه، وبِنتِ أخِيهِ.

وتُجزِئُ: إن دَفَعها لِمَنْ تَبَرَّعَ بِنَفَقَتِه بِضَمِّه إلى عِيَالِهِ (¬٣).

(¬١) قوله: (على قَدرِ حاجتِهم) كما تقدَّم في محلِّه. صوالحي [¬١].

(¬٢) قوله: (وعلى ذوِي أرحامِه) أي: وسُنَّ تفرقتُه على ذوِي أرحامِه، غيرِ عمودَي نسبِه، كأخواله، وأولادِ أخته، ولو ورِثوا؛ ولأن قرابتَهم ضَعيفةٌ. بأن يُسنَّ تفرِقتُها في نحوِ هؤلاءِ على قدرِ حاجتِهم، الأقرب فالأقرب؛ لقوله ﵊: «صدقتك على ذوي القرابةِ صدقةٌ وصِلَةٌ» [¬٢].

وعُلِمَ منه: أنها لا تُجزئُ إلى أصلِه، كأبيه وأمِّه، وجدِّه وجدَّته من قِبلِهما، وإن علوا، ولا إلى فَرعِه، كولدِهِ، وإن سفل، من ولدِ الابنِ والبنتِ، إلَّا أن يكونوا عُمَّالًا، أو مؤلَّفين، أو غُزاةً، أو غارمين لذاتِ بينٍ. وأنَّها لا تُجزئُ أيضًا إلى سائرِ من تلزمُه نفقتُه، ممَّن يرثُ لفرضٍ أو تعصيب، كأختٍ، وعَمٍّ، وعتيقٍ، حيث لا حاجب، ما لم يكن عامِلًا، أو غازيًا، أو مؤلَّفًا، أو مكاتبًا، أو ابنَ سبيل، أو غارِمًا لإصلاحِ ذات بين. م ص [¬٣].

(¬٣) قوله: (وتُجزِئُ إن دفعَها لمن تبرَّع بنفقتِه بضَمِّه إلى عيالِه) أي: وتُجزئُ إن دَفعَ الزكاة لقريبٍ لا تلزمُه نفقتُه، أو يتيمٍ غيرِ وارث، أو مِنْ الأجانِب، لمن تبرَّع بنفقتِه بضمِّ المتبرِّع له إلى عيالِ نفسِه. روى البخاري [¬٤]: أن امرأة

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 91 (SanadKitab #30066, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.