فَصْلٌ
وشُرُوطُ وجُوبِ الصَّومِ أربَعَةُ أشيَاءَ: الإسلامُ (¬١). والبُلُوغُ (¬٢). والعَقلُ (¬٣). والقُدرَةُ علَيهِ (¬٤).
فمَن عَجَزَ (¬٥) عَنهُ لِكِبَرٍ (¬٦)،
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (الإسلامُ) فلا يجِبُ على الكافِر، ولو أسلَم في أثنائِه، لم يلزمهُ ما مَضَى من الأيام، ويجِبُ عليه إمسَاكُ ذلِكَ اليومِ، والقضاءُ، كما يأتي في الفصل بعدَه.
(¬٢) قوله: (والبُلوغُ) فلا يجِبُ على صغيرٍ؛ لحديث: «رُفع القلم عن ثلاثة» [¬١]. صوالحي [¬٢].
(¬٣) قوله: (والعقلُ) فلا يَجِبُ على مجنونٍ؛ للحديث المتقدم.
(¬٤) قوله: (والقدرةُ عليه) أي: على الصَّوم.
(¬٥) قوله: (فمن عَجَزَ عنهُ) أي: عن الصَّوم. فهو مفرَّعٌ على «القدرة».
(¬٦) قوله: (لِكِبَرٍ) كشيخٍ هَرِمٍ وعَجوزٍ يُجهِدهُما الصَّومُ، ويَشقُّ عليهما مشقةً شديدةً. صوالحي [¬٣].