Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 104

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

أو مَرَضٍ لا يُرجَى زَوَالُه: أَفطَرَ (¬١)، وأطعَمَ عَنْ كُلِّ يَومٍ مِسكِينًا (¬٢)؛ مُدَّ بُرٍّ، أو نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيرِهِ (¬٣).

وشَرْطُ صِحَّتِهِ (¬٤) سِتَّةٌ: الإسلامُ (¬٥). وانقِطَاعُ دَمِ الحَيْضِ، والنِّفَاسِ (¬٦).

(¬١) قوله: (أو مَرضٍ لا يرُجَى زوالُه، أفطَر) أي: أو عَجَزَ عنه لمرضٍ لا يُرجَى زوالُه، أفطَرَ إجماعًا. فهو جوابُ الشرط.

(¬٢) قوله: (وأطعمَ عن كلِّ يومٍ مِسكينًا) أي: وأطعمَ عن كلِّ يومٍ أفطَره مِسكينًا؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ [البَقَرَة: ١٨٤]. ليست بمنسوخة، هيَ للكبيرِ الذي لا يستطيعُ الصَّوم. رواه البخاري [¬١]. صوالحي [¬٢].

(¬٣) قوله: (مُدَّ بُرٍّ أو نِصْفَ صاعٍ من غَيرِه) بيانٌ لما يُجزئُ في الإطعام، وهو ما يُجزئُ في كفَّارةٍ. لكن إن كان الكبيرُ والمريضُ الذي لا يُرجَى برؤه، مسافرًا، فلا فِديةَ؛ لفطِره بُعذرٍ مُعتادٍ، ولا قضاءَ؛ لعجزِه عنه. فيُلغَزُ بها، ويقال: ما تقولُ في رجل أفطَرَ شهرَ رمضَان، ولا قَضاءَ عليه، ولا فِدية. الوالد بإيضاح.

(¬٤) قوله: (وشرطُ صِحَّته) أي: صِحَّةِ الصَّومِ.

(¬٥) قوله: (سِتَّة) أشياءَ: أحدُها: (الإسلامُ) فلا يصِحُّ الصَّومُ من كافرٍ.

(¬٦) قوله: (وانقطاعُ دمِ الحَيضِ والنِّفاسِ) والثاني من شرط صحَّةِ الصَّوم: انقطاعُ دَمِ الحيضِ. والثالث من الشروط: انقطاعُ دَمِ النِّفاس.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 104 (SanadKitab #30066, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.