فَصْلٌ في المُفَطِّرَاتِ (¬١)
وهِيَ اثنَا عَشَرَ (¬٢): خُرُوجُ دَمِ الحَيضِ والنِّفَاسِ (¬٣). والمَوتُ (¬٤). والرِّدَّةُ (¬٥). والعَزمُ على الفِطْرِ. والتَّرَدُّدُ فيهِ (¬٦). والقَيءُ عَمْدًا (¬٧).
فصل في المُفطِّرَاتِ
(¬١) قوله: (في المفطرات) أي: في أحكام المُفسِدات للصوم، وفيما يوجِبُ الكفارةَ.
(¬٢) قوله: (وهي اثنا عشر) أي: المفطِّرات؛ اثنا عشرَ مفطِّر.
(¬٣) قوله: (خروجُ دمِ الحيضِ والنِّفاسِ) الأول: خروجُ دمِ الحيضِ، وخروجُ دمِ النِّفاس، من حائضٍ ونُفساءَ.
(¬٤) قوله: (والموتُ) والثاني: الموتُ؛ لزوالِ أهليته. ويُطْعَمُ مِنْ تركتِه في نذرٍ وكفَّارةِ صوم، إطعامُ مسكينٍ؛ لفساد صومه بوجود موته؛ لتعذُّر قضائه. صوالحي [¬١].
(¬٥) قوله: (والردَّةُ) والعياذ باللَّه تعالى. أي: يفسُد الصومُ بالردَّة مطلقًا، أي: عادَ إلى الإسلام في يومِه، أو لم يَعُد. وكذا كلُّ عبادةِ ارتدَّ في أثنائها. م ص [¬٢].
(¬٦) قوله: (والتردُّدُ فيه) والخامسُ: التردُّد في الفِطرِ.
(¬٧) قوله: (والقيءُ عمدًا) بأن استدَعى القيءَ، فقاءَ طعامًا، أو مرارًا، أو غيرَهما، فسدَ صومُه، بخلاف ما لو ذَرَعَهُ بذال معجمة، أي: غلبه وسبقه