Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 118

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في المفطرات

والاحتِقَانُ مِنْ الدُّبُرِ (¬١). وبَلْعُ النُّخَامَةِ (¬٢)، إذا وصَلَت إلى الفَم (¬٣).

التَّاسِعُ: الحِجَامَةُ خاصَّةً (¬٤)،

القيءُ، فلا يفسُد صومُه، ولو عادَ إلى جوفِه بغيرِ اختياره؛ لخبر: «من ذرعَه القيءُ وهو صائم، فليس عليه قضاء» [¬١]. ح ف.

(¬١) قوله: (والاحتقانُ من الدُّبر) والسابعُ: الاحتقانُ من الدُّبر، نصًّا. وأما لو قَطَرَ في إحليلهِ، أو غيَّب فيه شيئًا، فوصَل إلى المثانة، لم يفسُد صومُه. صوالحي [¬٢].

(¬٢) قوله: (وبلعُ النُّخَامَةِ) والثامن: بلعُ النُّخامة، سواءٌ كانت من دِمَاغِه، أو حلقِه، أو صدرِه.

(¬٣) قوله: (إذا وصلَت إلى الفَم) ويحرمُ بلعُها بعدَ وصولِها إلى فَمِهِ؛ لإفساد صومه، سواءٌ كانت من دماغه … إلخ، كما تقدَّم؛ لأنه يُمكِنُه التحرُّز منها إذا وصلَت، ولأنها من غيرِ الفَم، فأشبهت الدَّمَ. واحترز به عمَّا إذا وصلت لحلقِه فقط. والحلقُ: مَخرَجُ الحروفِ الستَّة؛ الهمزةُ والهاء، والعينُ والحاء، والغينُ والخاء. والفمُ ما فوقَه. قال في «المُحكم»: نَخَمَ الرجلُ: دفعَ بشيءٍ من صدرِه أو أنفه. ح ف.

(¬٤) قوله: (التاسعُ: الحِجامةُ خاصَّةً) وظهرَ دمٌ، سواءٌ كان في القَفَا أو السَّاق، نص عليه. عامِدًا عالِمًا لصومِه، مُختارًا، ولو جاهلًا التحريمَ، دونَ فَصدٍ، وشَرطٍ، ورُعافٍ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 118 (SanadKitab #30066, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.