والاحتِقَانُ مِنْ الدُّبُرِ (¬١). وبَلْعُ النُّخَامَةِ (¬٢)، إذا وصَلَت إلى الفَم (¬٣).
التَّاسِعُ: الحِجَامَةُ خاصَّةً (¬٤)،
القيءُ، فلا يفسُد صومُه، ولو عادَ إلى جوفِه بغيرِ اختياره؛ لخبر: «من ذرعَه القيءُ وهو صائم، فليس عليه قضاء» [¬١]. ح ف.
(¬١) قوله: (والاحتقانُ من الدُّبر) والسابعُ: الاحتقانُ من الدُّبر، نصًّا. وأما لو قَطَرَ في إحليلهِ، أو غيَّب فيه شيئًا، فوصَل إلى المثانة، لم يفسُد صومُه. صوالحي [¬٢].
(¬٢) قوله: (وبلعُ النُّخَامَةِ) والثامن: بلعُ النُّخامة، سواءٌ كانت من دِمَاغِه، أو حلقِه، أو صدرِه.
(¬٣) قوله: (إذا وصلَت إلى الفَم) ويحرمُ بلعُها بعدَ وصولِها إلى فَمِهِ؛ لإفساد صومه، سواءٌ كانت من دماغه … إلخ، كما تقدَّم؛ لأنه يُمكِنُه التحرُّز منها إذا وصلَت، ولأنها من غيرِ الفَم، فأشبهت الدَّمَ. واحترز به عمَّا إذا وصلت لحلقِه فقط. والحلقُ: مَخرَجُ الحروفِ الستَّة؛ الهمزةُ والهاء، والعينُ والحاء، والغينُ والخاء. والفمُ ما فوقَه. قال في «المُحكم»: نَخَمَ الرجلُ: دفعَ بشيءٍ من صدرِه أو أنفه. ح ف.
(¬٤) قوله: (التاسعُ: الحِجامةُ خاصَّةً) وظهرَ دمٌ، سواءٌ كان في القَفَا أو السَّاق، نص عليه. عامِدًا عالِمًا لصومِه، مُختارًا، ولو جاهلًا التحريمَ، دونَ فَصدٍ، وشَرطٍ، ورُعافٍ.