Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 119

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في المفطرات

حاجِمًا كانَ أو مَحجُومًا (¬١).

العَاشِرُ: إنزَالُ المَنيِّ بِتَكرَارِ النَّظَرِ (¬٢). لا: بِنَظرَةٍ (¬٣)، ولا: بالتَّفكُّرِ (¬٤) والاحتِلامِ (¬٥)،

(¬١) قوله: (حاجمًا كان [¬١] أو مَحجُومًا) فسدَ صومُهُما؛ لحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» [¬٢]. رواه عن النبي ﷺ أحدَ عشرَ نفسًا. وإن لم يظهر دمٌ، لم يُفطِر. صوالحي [¬٣].

(¬٢) قوله: (العاشِرُ: إنزالُ المنيِّ بتكرارِ النَّظرِ)؛ لأنه إنزالٌ بفعلٍ يتلذَّذُ به، يُمكِنُ التحرُّزُ مِنه، أشبهَ الإنزالَ باللَّمس. م ص [¬٤].

(¬٣) قوله: (لا بنظرَةٍ) أي: لا يُفطِر إذا أنزلَ بنظرَةٍ واحدةٍ؛ لأنه لا يُمكن التحرُّز منه. صوالحي [¬٥].

(¬٤) قوله: (ولا بالتَّفكُّرِ) أي: ولا يُفطِرُ إذا أنزلَ بالتَّفكُّر؛ لأنه أشبهَ الاحتلامَ؛ لقوله ﷺ: «عفي لأمتي ما حدَّثت به أنفسَها، ما لم تعمل أو تتكلَّم به» [¬٦]. صوالحي [¬٧].

(¬٥) قوله: (والاحتلامِ) أي: ولا يُفطِر إذا أنزلَ بالاحتلام؛ لأن ذلك ليسَ بسببٍ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 119 (SanadKitab #30066, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.