ولا: بالمَذْيِ (¬١).
الحَادِيَ عَشَرَ: خُرُوجُ المَنيِّ، أو المَذْيِ، بتَقبيلٍ، أو لَمْسٍ، أو استِمنَاءٍ (¬٢)، أو مُباشَرَةٍ دُونَ الفَرجِ (¬٣).
الثانيَ عَشَرَ (¬٤): كُلُّ ما وَصَلَ إلى الجَوفِ (¬٥)، أو الحَلقِ، أو الدِّمَاغِ، مِنْ مائِعٍ وغَيرِهِ (¬٦).
من جهته. ولو أنزل بعدَ يقظَته بغيرِ اختياره، لم يفسُد صومُه بلا نزاع. م ص [¬١].
(¬١) قوله: (ولا بالمَذْيِ) أي: ولا يُفطِر بإنزال المذْي، ما لم يكن استمنَى بيده أو أمذَى، فسَدَ صومُه. صوالحي [¬٢].
(¬٢) قوله: (أو استِمنَاءٍ) أي: استدَعى خروجَه بيدِه أو غيرِها.
(¬٣) قوله: (أو مباشَرةٍ دونَ الفَرجِ) فسَدَ. أما الإمناءُ: فلمشابهتِه الإمناءَ بجماع؛ لأنه إنزالٌ بمباشرة. وأما المَذْي: فلتخلُّل الشهوةِ له وخروجِه بالمباشرة، فيشبه المنيَّ، وبهذا فارقَ البولَ. م ص [¬٣].
(¬٤) قوله: (الثانيَ عَشَر) من المفطِّرات.
(¬٥) قوله: (كُلُّ ما وصَلَ إلى الجَوف) من أيِّ محلٍّ ينفذُ إلى معدتِه، سواء كان يُماع، أو لا، كالحصَى غير إحليله فسدَ صومُه. صوالحي وزيادة [¬٤].
(¬٦) قوله: (من مائعٍ وغيرِه) كحصاةٍ، وقطعةِ حديدٍ ورصاصٍ، ونحوهما، ولو