Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 122

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في المفطرات

أو ذَاقَ طَعَامًا، وَوَجَدَ الطَّعْمَ بِحَلْقِهِ (¬١)، أو: بَلَعَ رِيقَهُ بَعدَ أن وَصَلَ إلى بَينَ شَفَتَيهِ (¬٢).

ولا يُفطِرُ: إنْ فَعَلَ شَيئًا من جَميعِ المُفَطِّراتٍ نَاسِيًا (¬٣)،

ويحرُم مضغُ العلك إن كان يتحلَّل منه، ويُكره إن لم يتحلَّل، نصًا؛ لأنه يجلِبُ الرِّيق ويَحلُبُ [¬١] الفَمَ، ويورِثُ العطَش. صوالحي وزيادة [¬٢].

(¬١) قوله: (أو ذاقَ طعامًا .. إلخ) أطلقه جماعة. وقال المجدُ: المنصوصُ عنه: لا بأس به لحاجة ومصلحة. واختاره في «التنبيه» وابن عقيل. وحكاه عن أحمدَ والبخاريَّ وابنَ عبَّاس [¬٣].

فعلَى الكراهة: متى وجدَ طعمَه بحلقِه، أفطر. ومُقتضَاه أن لا يفطرَ على القولِ بعدم الكراهة. قاله في «شرح الإقناع».

والتقييدُ بالحاجة جرَى عليه في «الإقناع»، و «مختصر المقنع». عثمان [¬٤].

(¬٢) قوله: (أو بلَع ريقَه بعدَ أن وصلَ إلى بينَ شفتَيه) أي: وكذا يُفطِر لو بلَع ريقَه بعد أن وصلَ ذلك إلى بين شفتيه؛ لأنه صار أجنبيًّا [¬٥]. وهذا معطوف على ما قبله.

(¬٣) قوله: (ولا يُفطِر إن فعلَ شيئًا من جَميع) ما ذُكر من (المُفطِّرات ناسيًا)؛

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 122 (SanadKitab #30066, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.