Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 123

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في المفطرات

أو مُكرَهًا (¬١). ولا: إنْ دَخَلَ الغُبَارُ حَلقَهُ (¬٢)، أو الذُّبَابُ، بِغَيرِ قَصدِهِ (¬٣). ولا: إن جَمَعَ رِيقَهُ فابتَلَعَهُ (¬٤).

لقوله ﷺ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه». صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (أو مكرهًا) أي: وكذا لا يفطِر لو فعلَ شيئًا من ذلك مُكرهًا، ولو كان الإكراه بوجُورِ مُغمى عليه؛ معالجةً لإغمائه؛ بأن وضِعَ الدواءُ في حلق المُغمى عليه لقصد معالجتِه بذلك ليفيق؛ لأنه لم يفعَل ذلك ولم يقصِدْه؛ لأنه ﵊ علَّل في الناسي بقوله: «فإنما اللَّه أطعمه وسقاه» [¬٢]. وفي لفظ: «فإنما هو رِزقٌ ساقه اللَّه إليه» [¬٣]. ح ف وزيادة.

(¬٢) قوله: (ولا إن دخَلَ الغُبارُ حلقَه) أي: ولا يُفطِر إذا دخَل الغُبار؛ من غبار الطريق، أو نخْلِ دقيقٍ، أو دُخان، فلا يفسُد صومه؛ لعدم إمكان التحرز من ذلك، أشبهَ النائم. عثمان [¬٤].

(¬٣) قوله: (أو الذُّبابُ بغيرِ قصدِه) أي: ولا يُفطِرُ إن دخَل الذُّبابُ حلقَه بغيرِ قصده؛ لأنه لا يُمكنُ التحرُّز منه. صوالحي [¬٥].

(¬٤) قوله: (ولا إنْ جمَعَ ريقَه فابتلَعَه) أي: ولا يفطر إن جَمَع ريقه فابتلعه؛ لأنه

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 123 (SanadKitab #30066, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.