Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 130

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الإنزال بالمُساحقةِ من مجبوبٍ، أو مقطوعٍ ذكَرُه أو ممسوحٍ، أو امرأتين، كما مَشَى عليه في «المنتهى». تبعًا ل «التنقيح» من قوله: إنزالُ المجبوبِ والمرأتين بالمساحقَةِ، كالجِمَاعِ، خلافًا ل «الإقناع»؛ لأنه مشَى على أنه لا يلزمُه بالإنزال إلا القضاءُ فقط. كما صحَّحه في «المغني» و «الشرح» فيما إذا تساحقَتَا. ونقلَه في «الإنصاف» عن الأصحاب في مسألة المجبوب؛ لأنه لا نصَّ فيه، ولا يصح قياسُه على الجِماع. فإن أنزل أحدٌ منهم بالمساحقة، لزِمَه القضاءُ والكفَّارة. صوالحي باختصار [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 130 (SanadKitab #30066, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.