Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 131

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

فَصْلٌ

ومَن فَاتَه رَمَضَانُ (¬١): قَضَى عَدَدَ أيَّامِه (¬٢).

ويُسَنُّ: القَضَاءُ على الفَورِ (¬٣)، إلَّا إذا بَقِيَ مِنْ شعبَانَ بقَدرِ ما عَلَيهِ (¬٤): فيجِبُ (¬٥).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (ومن فاتَه رمضانُ) جميعُه، أو بعضُه.

(¬٢) قوله: (قضَى عدَد أيَّامِه) أي: قضَى وجوبًا عددَ أيامِه، أي: عددَ أيامِ ما فاتَه، تامًا أو ناقِصًا.

(¬٣) قوله: (ويُسنُّ القضاءُ على الفَور) مسارعةً لبراءةِ ذِمَّته متتابعًا؛ لأنَّ القضاء يَحكِي الأداءَ، سواء أفطرَ بسببٍ محرَّم، أو لَا. وإن لم يقْضِ على الفَور، وجبَ العزمُ عليه. عثمان [¬١].

(¬٤) قوله: (بقَدرِ ما عَليه) من الأيَّام التي فاتته من رمضَان.

(¬٥) قوله: (فيَجبُ) التتابعُ بالصَّوم، ويقدَّم على صومِ نذر لا يُخاف فوتُه؛ لاتساع وقتِه. فيبدأ بقضاء رمضان وجوبًا. قاله في «شرح المنتهى» [¬٢].

فإن خافَ فوتَ النَّذر لضيقِ وقتهِ، قدَّمه. قال شيخُنا في شرحِه على «الإقناع»: قلتُ: إلَّا أن يضيقَ الوقتُ عن قضاءِ رمضَان؛ بأن كان عليه مثلًا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 131 (SanadKitab #30066, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.