والسَّبتِ بالصَّوم (¬١). وكُرِهَ: صَومُ يَومِ الشَّكِّ، وهُو: الثَّلاثُونَ مِنْ شَعبَانَ، إذا لَم يَكُنْ غَيمٌ أو قَتَرٌ (¬٢).
بعده». متفق عليه [¬١]. م ص [¬٢].
(¬١) قوله: (والسَّبتِ بالصَّوم) أي: وكُرِه أفرادُ يومِ السَّبت بالصوم [¬٣]، لكن لو وافقَ عرفةُ يومَ الجُمعةِ صامَه، نصَّ عليه. قاله ابن نصر اللَّه في «حواشي الكافي» ويعايا بها في صيام الجُمعة مع السَّبت، فيقال: شيئانِ يُكرهُ الإتيانُ بكلٍّ منهما منفرِدًا، ولا يُكره الجمعُ بينهما. ح ف.
(¬٢) قوله: (إذا لم يكُن غيمٌ أو قتَرٌ) أي: إذا لم يكُن عندَ التَّرائي عِلَّةٌ من غَيمٍ أو قَتَرٍ، كما تقدَّم؛ لقول عمَّار بن ياسر: من صام اليومَ الذي يُشكُّ فيه، فقد عصَى أبا القاسم ﷺ [¬٤]. وقال ابنُ نصر اللَّه: قولُ عمَّار: فقد عصَى أبا القاسم. لا يتعيَّنُ للتحريم؛ لأنَّ المعصيةَ مخالفةُ الأمرِ والنهي، والمنهيُّ عنه يصلُح أن يكون للكراهة والتحريم، فلم يتعيَّن أحدُهما. بل المتعيِّن هو الكراهةُ، والتحريمُ مشكوكٌ فيه. ح ف.