Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

والسَّبتِ بالصَّوم (¬١). وكُرِهَ: صَومُ يَومِ الشَّكِّ، وهُو: الثَّلاثُونَ مِنْ شَعبَانَ، إذا لَم يَكُنْ غَيمٌ أو قَتَرٌ (¬٢).

بعده». متفق عليه [¬١]. م ص [¬٢].

(¬١) قوله: (والسَّبتِ بالصَّوم) أي: وكُرِه أفرادُ يومِ السَّبت بالصوم [¬٣]، لكن لو وافقَ عرفةُ يومَ الجُمعةِ صامَه، نصَّ عليه. قاله ابن نصر اللَّه في «حواشي الكافي» ويعايا بها في صيام الجُمعة مع السَّبت، فيقال: شيئانِ يُكرهُ الإتيانُ بكلٍّ منهما منفرِدًا، ولا يُكره الجمعُ بينهما. ح ف.

(¬٢) قوله: (إذا لم يكُن غيمٌ أو قتَرٌ) أي: إذا لم يكُن عندَ التَّرائي عِلَّةٌ من غَيمٍ أو قَتَرٍ، كما تقدَّم؛ لقول عمَّار بن ياسر: من صام اليومَ الذي يُشكُّ فيه، فقد عصَى أبا القاسم ﷺ [¬٤]. وقال ابنُ نصر اللَّه: قولُ عمَّار: فقد عصَى أبا القاسم. لا يتعيَّنُ للتحريم؛ لأنَّ المعصيةَ مخالفةُ الأمرِ والنهي، والمنهيُّ عنه يصلُح أن يكون للكراهة والتحريم، فلم يتعيَّن أحدُهما. بل المتعيِّن هو الكراهةُ، والتحريمُ مشكوكٌ فيه. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 137 (SanadKitab #30066, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.