ما لَم يَقلِبْهُ نَفْلًا (¬١).
ونذرٍ، وكفَّارة. وحرم قطعه كالمُضيَّق. فيحرُم خروجُه من فرضٍ بلا عُذر؛ لأنَّ الخروجَ من عُهدةِ الواجبِ متعيِّنٌ. انتهى الوالد.
(¬١) قوله: (ما لم يقلِبه نفلًا) أي: ما لم يقلب صيامَ الفرضِ نفلًا، فإن قلَبه نفلًا، لم يِجب عليه إتمامُه، وجاز له فِطرُه. صوالحي [¬١].