Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 196

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. فصل

فَصْلٌ

ويَحُرُمُ: صَيدُ حَرَمِ مكَّةَ (¬١). وحُكمُه (¬٢): حُكْمُ صَيدِ الإحرَامِ (¬٣).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (ويحرُمُ صيدُ حَرَمِ مكَّةَ) على الحلال والمُحرِم كما يأتي في المتن إجماعًا، ولو كان صغيرًا، أو كافرًا؛ لما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا، أنه قال يومَ فتحِ مكة: «إن هذا البلد حرمه اللَّه يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة، لا يُختلَى خَلَاها، ولا يُعضَدُ شوكُها، ولا ينفَّرُ صيدُها، ولا تلتقطُ لقطتُها إلا مَنْ عرَّفها». فقال العباسُ: إلا الإذْخِر؛ فإنه لقَينِهم وبُيوتِهم. فقال: «إلا الإذخر». متفق عليه [¬١].

فائدة: عُلِمَ من هذا: أن مكَّة كانت حرامًا قبلَ خليلِ اللَّه إبراهيمَ ﵊، وعليه أكثرُ العلماء. وقيلَ: إنما حُرِّمَت بسؤالِ إبراهيم. وفي الصحيحين من غير وجه: «إن إبراهيم حرَّمها» [¬٢] أي: أظهرَ تحريمَها. صوالحي [¬٣].

(¬٢) قوله: (وحُكمُه) أي: حكمُ صيدِ الحَرَمِ.

(¬٣) قوله: (حكمُ صَيدِ الإحرامِ) في التحريم، ووجوبِ الجَزاءِ، وإجزاءِ الصَّوم، وتملُّكِه، وضمانِه بالدِّلالة ونحوها، سواء كان الدالُّ في الحِلِّ أو الحرم،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 196 (SanadKitab #30066, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.