Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 197

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. فصل

ويَحرُمُ: قَطْعُ شَجَرِهِ (¬١)، وحَشِيشِهِ (¬٢). والمُحِلُّ والمُحرِمُ في ذلِكَ: سَواءٌ.

فتُضمَنُ الشَّجَرَةُ الصَّغِيرَةُ عُرْفًا: بِشَاةٍ. وما فَوقَها: بِبَقَرَةٍ (¬٣).

خِلافًا [¬١]. إلا القمْلَ، فإنه لا يحرُم، ولا يُكره قتلُه في الحَرم. فعليه في صيدِ البرِّ ما على المُحرِمِ في مثلِه إن كان مِثليًا، أو قيمتِه إن كان غيرَ مثليٍّ.

ويحرُم صيدُ البحرِ في الحَرمِ؛ لعموم الخبر، ولا جزاءَ فيه. صوالحي [¬٢].

(¬١) قوله: (ويحرُمُ قطعُ شجرِه) أي: شجرِ حَرمِ مكَّة الذي لم يزرعهُ آدميٌّ؛ لحديث: «ولا يُعضَدُ شجرُه» [¬٣].

(¬٢) قوله: (وحشيشِه) أي: ويحرمُ قطعُ حشيشه الذي لم يزرعه آدمي، إلا اليابسَ، والإذخرَ، فيجوز قطعُهما. والإذخِرُ، بكسر الخاء والهمزة: نبتٌ طيِّب الرائحة، الواحدةُ إذخِرة. ويُباح الانتفاعُ بما زالَ أو انكَسر بغيرِ فعلِ آدميٍّ، ولو لم ينفصِل. انتهى. الوالد.

(¬٣) قوله: (وما فوقَها) من متوسطة وكبيرَة (ببقرة)؛ لما روي عن ابن عباس: في الدَّوحةِ بقرةٌ، وفي الجَزلَةِ شاةٌ [¬٤]. والدوحة: الشجرة العظيمة، والجزلة: الشجرة الصغيرة. صوالحي [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 197 (SanadKitab #30066, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.