فمَن تَركَ رُكنًا (¬١): لم يَتِمَّ حَجُّهُ إلَّا بِهِ (¬٢). ومَنْ تَركَ واجِبًا (¬٣): فَعَلَيهِ دَمٌ (¬٤)، وحَجُّهُ صَحِيحٌ (¬٥). ومَنْ تَركَ مسنونًا: فَلا شَيءَ علَيهِ (¬٦).
حينَ رمى جمرةَ العقبة. متفق عليه [¬١]. وفي بعض ألفاظه: حتى رمى جمرةَ العقبة، قطَع عندَ أولِ حصاةٍ. رواه حنبل في «المناسك» [¬٢].
(¬١) قوله: (فمن تركَ رُكنًا) من أركانِ الحج أو العمرة، غيرَ الإحرام. وأمَّا الإحرامُ فمن تركه، لم ينعقِد نُسكُه؛ حجًا كان أو عمرة، كالصَّلاة لا تنعقِدُ إلا بالنية. انتهى الوالد.
(¬٢) قوله: (لم يتمَّ حجُّه إلا به) أي: لم يتم حجُّه ولا عمرتُه إلا به، أي: بذلك الركن المتروك هو أو نيتُه. عثمان [¬٣].
(¬٣) قوله: (ومن تركَ واجبًا) من واجباتِ الحج أو العمرة، سواء كان سهوًا، أو جهلًا، أو لعذر. صوالحي [¬٤].
(¬٤) قوله: (فعليه دمٌ) أي: شاةٌ؛ لتركِه الواجبَ. فإن عَدِمَه صامَ عشرةَ أيام؛ ثلاثةً في الحجِّ، وسبعةً إذا رجع.
(¬٥) قوله: (وحجُّه صحيح) وكذا عمرتُه.
(¬٦) قوله: (ومن ترك مسنونًا) ولو عمدًا، (فلا شيءَ عليه) قال في «الفصول» وغيره: ولم يُشرع الدَّمُ عن السُّنَّةِ. صوالحي [¬٥].