فَصْلٌ
وشُروطُ صِحَّةِ الطَّوافِ أحَدَ عَشَرَ: النيَّةُ (¬١). والإسلامُ. والعَقلُ. ودُخُولُ وَقتِه (¬٢). وسَترُ العَورَةِ (¬٣). واجتِنَابُ النَّجاسَةِ (¬٤).
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (النيَّةُ) فإن لم ينوِه أي: الطواف لم يصح؛ لأنه عبادةٌ، أشبهَ الصلاةَ؛ ولحديث: «إنما الأعمال بالنيات» [¬١].
(¬٢) قوله: (ودخولُ وقتِه) والرابع: دخولُ وقتِ طوافِ الإفاضة المقيَّد، كطواف الحج- فإنه لا يطوف إلا بعدَ الوقوف من بعدِ نصفِ ليلةِ النحر، كما تقدَّم- وطوافِ العُمرَةِ بعد التلبُّس بالإحرام. صوالحي [¬٢].
(¬٣) قوله: (وسترُ العَوْرَة) والخامِسُ: ستر العَوَرة؛ لما روي من حديث أبي هريرة: «لا يحج مشركٌ، ولا يطوف بالبيتِ عُريان». متفق عليه [¬٣].
(¬٤) قوله: (واجتنابُ النَّجاسَةِ) والسادِسُ: اجتناب النجاسة، أي: نجاسةٍ لا يُعفَى عنها في الصلاة؛ لحديث: «الطوافُ بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلَّمون فيه» [¬٤]. صوالحي وزيادة [¬٥].