Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 212

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج، وواجباته
  3. فصل

فَصْلٌ

وشُروطُ صِحَّةِ الطَّوافِ أحَدَ عَشَرَ: النيَّةُ (¬١). والإسلامُ. والعَقلُ. ودُخُولُ وَقتِه (¬٢). وسَترُ العَورَةِ (¬٣). واجتِنَابُ النَّجاسَةِ (¬٤).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (النيَّةُ) فإن لم ينوِه أي: الطواف لم يصح؛ لأنه عبادةٌ، أشبهَ الصلاةَ؛ ولحديث: «إنما الأعمال بالنيات» [¬١].

(¬٢) قوله: (ودخولُ وقتِه) والرابع: دخولُ وقتِ طوافِ الإفاضة المقيَّد، كطواف الحج- فإنه لا يطوف إلا بعدَ الوقوف من بعدِ نصفِ ليلةِ النحر، كما تقدَّم- وطوافِ العُمرَةِ بعد التلبُّس بالإحرام. صوالحي [¬٢].

(¬٣) قوله: (وسترُ العَوْرَة) والخامِسُ: ستر العَوَرة؛ لما روي من حديث أبي هريرة: «لا يحج مشركٌ، ولا يطوف بالبيتِ عُريان». متفق عليه [¬٣].

(¬٤) قوله: (واجتنابُ النَّجاسَةِ) والسادِسُ: اجتناب النجاسة، أي: نجاسةٍ لا يُعفَى عنها في الصلاة؛ لحديث: «الطوافُ بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلَّمون فيه» [¬٤]. صوالحي وزيادة [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 212 (SanadKitab #30066, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.